responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 313

بالعذر فيه » [١].

ويستفاد من التعليل عموم ذلك الحكم لكلّ معذور من غير اختصاص بالمريض ، ولا بأس به.

وتستحب الصدقة مع العجز عن القضاء عن كلّ ركعتين بمدّ ، على التفصيل المتقدّم في رواية ابن سنان.

والمذكور في كلام الأصحاب أنّه إن عجز عن المدّ لكلّ ركعتين يتصدّق عن كلّ يوم مدّا. ولم أقف على مستنده ، والعمل بالرواية أولى.

المسألة السادسة :

يجوز الاحتياط بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل ، أو احتمل تركها‌ بعد الوقت ، أو شك فيه ، لأنّ جميع الأخبار المطلقة في الاحتياط يدلّ عليه ، لصدق الاحتياط لغة وعرفا.

وأمّا توهّم أنّه ربما يوجب التشريع فقد يقتضي الاحتياط الترك ، فيظهر جوابه ممّا ذكرنا في بحث صلاة الجمعة ، ومنه يظهر ما في الذكرى من أنّ للبحث فيه مجالا [٢].

المسألة السابعة :

من فاتته صلاة يومية واجبة وعلم الترتيب ، تجب عليه مراعاته في قضائها ، إجماعا محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح [٣] ، وشرح الألفية لابن أبي جمهور ، وشرح الإرشاد للمحقق الثاني.

ولا يقدح فيه ما نسبه في الذكرى إلى بعض من صنّف في المضايقة والمواسعة‌


[١] الكافي ٣ : ٤٥١ الصلاة ب ٩٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٧٩ ، علل الشرائع ٣٦٢ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٨٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٠ ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

[٢] الذكرى : ١٣٨.

[٣] الخلاف ١ : ٣٨٢ ، المعتبر ٢ : ٤٠٥ ، المنتهى ١ : ٤٢١ ، التنقيح ١ : ٢٦٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست