responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 305

فإن قلت : اشتغلت الذمة بشي‌ء معين ، والحاصل أمر غير معين.

قلنا : لا معنى لحصول غير المعيّن ، إذ الشي‌ء ما لم يتعيّن لم يوجد. نعم لا يتعيّن في القصد ، ولم يثبت اشتغال الذمة بالمعيّن في القصد هنا ، والتعيّن الذي كان واجبا في الفائت ـ من الأدائية والظهرية مثلا ـ غير ممكن التحقق فيما نحن فيه ، فلا يكون مكلفا به قطعا.

ومنه يظهر عدم اندفاع الأصل بعموم المماثلة الواردة في بعض الأخبار [١] لو سلّم العموم.

فإن قلت : إن كان الفائت الظهر مثلا فقد اشتغلت الذمة بقضاء الظهر ، والحاصل ليس ذلك.

قلت : إن أردت اشتغال الذمة بقضاء صلاة بنية كونها ظهرا فهو باطل قطعا ، وإن أردت اشتغالها بقضاء صلاة بقصد كونها قضاء ظهر فلا نسلّم الاشتغال به ، بل المسلّم اشتغالها بقضاء أربع ركعات للأربع الفائتة.

والقول بأنّ العبادات توقيفية ، ولم يثبت من الشارع الاكتفاء بواحدة.

مردود بأنّه لم يثبت من الشارع أزيد من وجوب ركعات.

وأضعف منه تأيّد التعدد في الأربع بأصالة عدم التداخل كما في الحدائق [٢] ، فإنّ الاكتفاء بالواحدة لأجل عدم ثبوت الزائد ، لا لتداخل أكثر من الواحدة.

وتدلّ على المطلوب أيضا مرسلة ابن أسباط : « من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثا وأربعا » [٣].

والمروي في محاسن البرقي : عن رجل نسي صلاة من الصلوات ما يدري أيها هي ، قال : « يصلّي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو‌


[١] انظر : الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١ ، عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣.

[٢] الحدائق ١١ : ١٩.

[٣] التهذيب ٢ : ١٩٧ ـ ٧٧٤ ، الوسائل ٨ : ٢٧٥ أبواب قضاء الصلاة ب ١١ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست