responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 300

الندب أو الإباحة ، والحقّ عدم أولوية أحدهما عن الآخر ، سيّما عن تجوّز استعمال الدالّ على الوجوب ـ لو كان ـ في الاستحباب الذي هو في الشيوع بمكان يتوقف في تقديم الوجوب عليه فيما هو حقيقة في الوجوب.

ومن ذلك يظهر قدح آخر في رواية معمر ، فإنّ الصلاة فيها أيضا مطلقة ، مضافا إلى مخالفتها لما عليه الفتوى من عدم إعادة الصلاة خارج الوقت مع تبيّن الخطأ في القبلة.

ومن ذلك ظهر عدم دلالة غير الأربعة الاولى.

والأخيرتان منها أيضا مقدوحتان بما مرّ من إطلاق الصلاة فيهما الشاملة للنافلة والفريضة ، الغير الواجب تقديم الاولى قطعا ، الموجب لتعارض التخصيص والتجوّز.

فلم يبق إلاّ الأوليين.

والأخيرة منهما أيضا مختصّة بالفائتة الواحدة ، فالاستدلال بها على الإطلاق غلط. مضافا إلى أنّ في دلالة قوله « على أثرها » على التعجيل والتقديم على المغرب نظرا.

مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك أيضا فلا شكّ أنّها مختصة بالفائتة المقضية في يومها ، التي أفتى الفاضل باختصاص التقديم بها ، فكيف يستدلّ بها على الإطلاق؟!.

ومن ذلك يظهر قدح آخر في كثير مما مرّ ، بل في الصحيحة الأولى أيضا إن كان المراد بيوم الفائتة ما يشمل الليلة أيضا أو احتمل ذلك حتى يوجب الوهن للإجماع المركّب.

مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك غايته تكون هناك صحيحة واحدة دالّة معارضة مع أخبار كثيرة ، فكيف تقدم عليها؟!.

مع أنّه لو سلّمت دلالة الجميع فتحصل المقابلة بين الفريقين من الأخبار ، ومن البديهيات أن تجويز الترك قرينة واضحة على عدم إرادة الحقيقة من الأمر ، ويجب صرفه عن الحقيقة.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست