responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 288

ما مرّ من أخبار المضايقة عامي ، فرواياتها لأخبارهم موافقة. بل الظاهر أن ذلك معنى قوله « خذ بما خالف العامة ».

بل القول بالمضايقة والترتيب مذهب أكثر العامة أيضا [١] ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين ، قال بعد ترجيحه المضايقة والترتيب : ويخدشه كون ذلك مذهب أكثر العامة ، فلعلّهم ذكروا ذلك في أخبارهم الصحاح الكثيرة اتقاء للشيعة [٢].

هذا كلّه مع أنّ في دلالة أكثر أخبار المضايقة عليها تأملا من وجوه أخر أيضا.

المسألة الثانية :

لا خلاف نصّا ولا فتوى في وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة‌ مع ضيق وقت الحاضرة ، والأخبار مع ذلك به مستفيضة.

وأمّا مع سعته ، ففي عدم وجوب تقديم الفائتة الواجبة مطلقا ، أو وجوبه كذلك ، أو التفصيل فالأول مع تعدّد الفائتة والثاني مع وحدتها ، أو الأول إن صلّى القضاء في غير يوم الفوات والثاني إن صلاّها في يوم فواتها ، أقوال.

الأول ـ وهو الحقّ ـ مذهب عبيد الله بن علي الحلبي في أصله الذي عرض على الصادق عليه‌السلام وأثنى عليه.

وأبي الفضل محمّد بن أحمد بن سليم ، قال في كتابه الفاخر : والصلوات الفائتة يقضين ما لم يدخل وقت صلاة ، فإذا دخل بدأ بالتي دخل وقتها وقضى بالفائتة متى أحبّ.

بل يظهر منه أنّه إجماعي حيث قال في خطبته لهذا الكتاب : إنّه ما روى فيه إلاّ ما اجمع عليه وصحّ من قول الأئمة عليهم‌السلام.

وأبي عبد الله الحسين بن أبي عبد الله الواسطي ، قال في كتابه النقض : إن‌


[١] انظر : المغني والشرح الكبير ١ : ٦٧٦ ، وبداية المجتهد ١ : ١٨٣.

[٢] البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست