responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 281

ذلك؟ قال : « لأنك لست تخاف فوتها » [١].

يعني : أنّها ليست موقّتة ولا فوريّة حتى يجب التعجيل فيها وفعلها في الأوقات المكروهة.

ولا يضرّ الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة في صدر هذه الصحيحة ، لعدم ملازمة بين انتفاء الترتيب والمواسعة.

والقدح فيها بعدم مرجوحيّة قضاء الفرائض في الأوقات المكروهة عند الإمامية بالإجماع ، ومع ذلك تعارضها أخبار كثيرة كما مرّت في بحث الأوقات ، فيتعين حملها على التقية.

مردود بأنّ مقتضى الإجماع عدم المرجوحيّة ، وهو لا ينافي جواز التأخير ، فيمكن أن يكون قوله « لا تصلّهما » مجازا في الإباحة ، كما قالوا في النهي الواقع عقيب الوجوب ، بل هو هنا أيضا كذلك ، لتقديم الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة ، ويؤكّده التعليل لأنّه إنّما يلائم علّة لجواز التأخير ، فيكون مطلوبه عليه‌السلام بيان جواز التأخير عن شعاع الشمس ، حتى لا يتوهّم الراوي حرمته فيوجب ذلك وقوعه في موقع نفيه.

مع أنّه لو سلمنا عدم دلالة قوله « فلا تصلّهما » على المطلوب لمخالفته الإجماع أو وجود المعارض له ، فلا شك في دلالة التعليل عليه ، ولا معارض له من إجماع أو خبر.

وتدلّ على المطلوب أيضا موثقة الساباطي وفيها : عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : « نعم يقضيها بالليل على الأرض ، وأما على الظهر فلا » [٢].

دلّت على رجحان فعل ما يجب على المسافر من قضاء الحضر بالليل ، وإن‌


[١] الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٣ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست