يعني : أنّها ليست
موقّتة ولا فوريّة حتى يجب التعجيل فيها وفعلها في الأوقات المكروهة.
ولا يضرّ الأمر
بتقديم الفائتة على الحاضرة في صدر هذه الصحيحة ، لعدم ملازمة بين انتفاء الترتيب
والمواسعة.
والقدح فيها بعدم
مرجوحيّة قضاء الفرائض في الأوقات المكروهة عند الإمامية بالإجماع ، ومع ذلك
تعارضها أخبار كثيرة كما مرّت في بحث الأوقات ، فيتعين حملها على التقية.
مردود بأنّ مقتضى
الإجماع عدم المرجوحيّة ، وهو لا ينافي جواز التأخير ، فيمكن أن يكون قوله « لا
تصلّهما » مجازا في الإباحة ، كما قالوا في النهي الواقع عقيب الوجوب ، بل هو هنا
أيضا كذلك ، لتقديم الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة ، ويؤكّده التعليل لأنّه
إنّما يلائم علّة لجواز التأخير ، فيكون مطلوبه عليهالسلام بيان جواز التأخير عن شعاع الشمس ، حتى لا يتوهّم الراوي
حرمته فيوجب ذلك وقوعه في موقع نفيه.
مع أنّه لو سلمنا
عدم دلالة قوله « فلا تصلّهما » على المطلوب لمخالفته الإجماع أو وجود المعارض له
، فلا شك في دلالة التعليل عليه ، ولا معارض له من إجماع أو خبر.
وتدلّ على المطلوب
أيضا موثقة الساباطي وفيها : عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو
مسافر؟ قال : « نعم يقضيها بالليل على الأرض ، وأما على الظهر فلا » [٢].
دلّت على رجحان
فعل ما يجب على المسافر من قضاء الحضر بالليل ، وإن
[١] الكافي ٣ : ٢٩١
الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح
١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٣
ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٢.