responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 247

التكلم.

وفيه : أنّه غير دالّ على الفورية.

والأصل يقتضي الثاني ، وهو الأظهر ، له ، ولموثقة عمار : عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلّي الفجر ، كيف يصنع؟ قال : « لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » [١].

وممّا ذكر يظهر عدم وجوب كونها في الوقت أيضا.

ج : لو تعدّد الموجب للسجود فالحقّ التداخل وكفاية سجدتين للجميع‌ ، وفاقا للمبسوط [٢] ، وجمع من أفاضل متأخّري المتأخّرين [٣] ، للأصل ، وصدق الامتثال ، ولقولهم عليهم‌السلام المروي بأسانيد عديدة : « إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها حقّ واحد » [٤].

ولأصالة تداخل الأسباب كما بيّناها في موضعه.

خلافا للفاضل [٥] ، وجمع من المتأخّرين [٦] ، فقالوا بعدم التداخل مطلقا.

لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « لكلّ سهو سجدتان » [٧].

ولأصالة عدم التداخل.

ويردّ الأول : بعدم ثبوت الخبر ، بل هو عامي غير حجة.


[١] التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.

[٢] المبسوط ١ : ١٢٣.

[٣] منهم السبزواري في الذخيرة : ٣٨٢ ، والمجلسي في البحار ٨٥ : ٢٢٧ ، وصاحب الحدائق ٩ : ٣٤١.

[٤] الكافي ٣ : ٤١ الطهارة ب ٢٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١ ، وفي الجميع : « أجزأك عنها غسل واحد ».

[٥] في التحرير ١ : ٥٠ ، والتذكرة ١ : ١٤٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٥٤٩.

[٦] كالشهيد في الذكرى : ٢٢٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٩٨ ، ونسب في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٧٦ إلى العلاّمة والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية وشرح الألفية للكركي والجواهر.

[٧] سنن أبي داود ١ : ٢٧٢ ـ ١٠٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست