والحقّ عدم وجوب الطهارة والاستقبال فيهما أيضا ، وفاقا لبعض الأجلّة ، وظاهر التحرير والمختلف [١] ، وتردّد في القواعد فيهما [٢] ، للأصل.
وقيل بوجوبهما [٣] ، لما دلّ على وجوبهما قبل التكلّم ، ولكونهما مكمّلتان للصلاة التي يشترط الأمران فيها.
وضعفهما ظاهر.
ولا السجود على الأعضاء السبعة ، لما ذكر.
نعم ، الظاهر وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه ، لما مرّ في سجود التلاوة.
وكذا يجب رفع الرأس عن الأول تحقيقا للتثنية.
وأمّا الطمأنينة في السجود ، أو الجلوس بينهما ، أو الطمأنينة فيه ، فلا دليل عليها ، والأصل ينفيها.
فروع :
أ : لو ترك سجدة السهو عمدا لم تبطل صلاته ، ووجب الإتيان بها وإن طالت المدة ، على الحق المشهور ، لأصالة عدم اشتراط صحة الصلاة بها.
وعن الخلاف الاشتراط [٤] ، لأصل الاشتغال.
ويردّ بحصول البراءة ممّا علم الاشتغال به.
ب : هل وجوبها فوري ، أم لا؟.
صرّح بعضهم بالأول [٥] ، لدلالة الأخبار على أنّ محلّها بعد التسليم قبل
[١] التحرير ١ : ٥٠ ، المختلف : ١٤٣.
[٢] القواعد ١ : ٤٤.
[٣] كما في نهاية الإحكام ١ : ٥٤٨ ، والألفية : ٧٢.
[٤] الخلاف ١ : ٤٦٢.
[٥] كما في الحدائق ٩ : ٣٣٩.