responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 244

بالإجماع المركّب ، فيكون قرينة على عدم كون الأمر بالسلام للوجوب أيضا.

مضافا إلى النصوص الواردة بالأمر بالسجدتين من غير إيجاب لشي‌ء بعدهما مع ورودها في مقام الحاجة ظاهرا. وغايته التعارض الموجب للرجوع إلى وجوه التراجيح ، والترجيح مع الموثّقة ، لمخالفتها لما عليه أكثر العامّة ومنهم أصحاب أبي حنيفة كما صرّح به في المنتهى [١].

مع أنّه لولاه أيضا لوجب الرجوع إلى الأصل أو التخيير النافيين للوجوب أيضا ، فهو الحق ، كما اختاره في المختلف [٢] ، وتبعه في الوافي والذخيرة [٣] ، وإليه يميل كلام المدارك [٤] ، وغيره أيضا [٥].

ويستحبان فيهما قطعا ، لما مرّ.

وكذا لا يجب فيهما تكبيرة ولا تسبيح ، وفاقا في الأوّل للأكثر ، وفي الثاني للمعتبر والنافع والمنتهى والمدارك والذخيرة [٦] ، وجمع آخر من متأخري أصحابنا [٧] ، للأصل ، والموثّقة المتقدمة ، فإنّها تصرّح بأنّهما سجدتان فقط ، وهو ظاهر في نفي الغير سيّما مع السؤال عن التكبير والتسبيح.

وبذلك يظهر دفع ما قيل في عدم دلالة الموثقة بأنّها تنفي التسبيح وهو مسلّم ، إذ ذكرهما ليس تسبيحا [٨].

وخلافا في الأول للمنقول عن المبسوط [٩] ، ولم ينقل له دليل.

وفي الثاني للأكثر ، للأخبار المتضمّنة لذكرهما ، كصحيحة الحلبي : « تقول‌


[١] المنتهى ١ : ٤١٨.

[٢] المختلف : ١٤٣.

[٣] الوافي ٨ : ٩٩٦ ، الذخيرة : ٣٨٢.

[٤] المدارك ٤ : ٢٨٣.

[٥] كالحدائق ٩ : ٣٣٣ ، وكفاية الأحكام : ٢٧.

[٦] المعتبر ٢ : ٤٠١ ، النافع : ٤٥ ، المنتهى ١ : ٤١٨ ، المدارك ٤ : ٢٨٣ ، الذخيرة : ٣٨٢.

[٧] كابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٤٥٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٦٢.

[٨] الحدائق ٩ : ٣٣٦.

[٩] المبسوط ١ : ١٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست