responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 219

الموجب للرجوع إلى الأصل والعمومات.

ولو كان الإمام شاكّا ، والمأمومون متيقّنون مختلفون في محلّ اليقين ، فعلى الأظهر الأشهر ينفردون كلا إلاّ من كان يقينه موافقا لمقتضى عمل الإمام بشكّه إن كان ، لما مرّ ، والوجه فيه يظهر مما مرّ ، ولا يعارضه آخر المرسلة ، لما عرفت من اختلاف النسخ.

ثمَّ إنّه قد ذكر بعضهم في المقام صورا عديدة لا ينبغي للمحقّق التعرض لها ، لعدم ترتب فائدة عليها من جهة ما ذكرنا من تعذّر اطّلاع الإمام أو المأموم بحال الآخر في أكثر تلك الصور.

و : إذا شكّ الإمام يجب عليه الاستعلام ممّن خلفه‌ ولو بالبناء على أحد الطرفين لأجل الاستعلام ، لوجوب بنائه على يقينهم وتوقفه على الاستعلام.

واختصاص الوجوب بصورة وجود اليقين لهم ، وهو غير معلوم لاحتمال شكّهم أيضا.

مردود بأصالة عدم شكّهم ، مع أنّ في صورة شكّهم أيضا له واجب يتوقّف امتثاله على الاستعلام.

فإذا استعلم فإن نبّهه من خلفه بكونه خطأ يرجع إلى ما نبّهوه عليه ، وإلاّ فيمضي ، لما مرّ من أصالة عدم شكّهم ، ولمفهوم قوله : « فإذا اختلف على الإمام » في المرسلة المتقدمة. وليس عليه سجدة سهو أو احتياط إن كان المبني عليه ما يقتضيه لو كان منفردا ، لأنّ حفظ المأمومين بمنزلة اليقين إجماعا ، وللمفهوم المذكور.

ز : يظهر ممّا مرّ من الأصل والمفهوم والإطلاقات المتقدّمة‌ أنّه تجب على كلّ منهما حين الشك متابعة الآخر ما لم يعلم شكّه أو خطاءه ، ولا يلتفت إلى احتمال شكه أو خطائه ، وعليه الإجماع أيضا ويوافقه الظاهر.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست