مع ملاحظة ما في
نسخ التهذيب والكافي من المرسلة من لفظ « الإيقان » مكان « الاتفاق » كما في
الفقيه.
وأما الثاني
فلإطلاق الصحيحة الثانية بضميمة الإجماع المركب ، ولأن السهو شامل للظن أيضا ، كما
يستفاد من صحيحة محمّد ، حيث قسّم فيها السهو على قسمين وقال : « ومن سها » ثمَّ
فصّل حكمه بأنّه إن اعتدل شكه كذا ، وإن ذهب وهمه إلى الأربع كذا [١] ، وغيرها من
الأخبار ، ومن كلام بعض أهل اللغة.
ولرواية محمّد بن
سهل : « الإمام يتحمّل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الإحرام » [٢].
ويدخل في الأوهام
الظنّ ، لإطلاقه عليه في الأخبار بل في كلام اللغويين [٣] ، ومعنى تحمّله
أوهامهم : أنّهم يتركون أوهامهم ويرجعون إلى يقين الإمام. وإذا ثبت الحكم فيه ثبت
في العكس أيضا بالإجماع المركب.
وقد يستدلّ أيضا
بأنّ اليقين أقوى من الظنّ فيجب الرجوع إليه [٤].
وفيه : أنّه أقوى
منه إذا لوحظا في واحد. وأمّا مع تعدّد المحلّ فلا نسلّمه ، بل ربما كان ظنّ شخص
له أقوى من يقين غيره.
خلافا في الموضعين
لبعضهم ، فقيل برجوع الشاكّ إلى الظانّ ، لأنّ الظن في باب الشك في الصلاة بمنزلة
اليقين [٥].
وفيه : منع
المنزلة بالنسبة إلى غير الظانّ.
وقيل بعدم رجوع
الظانّ إلى المتيقّن ، للأصل ، وعموم ما دلّ على تعبّد
[١] الكافي ٣ : ٣٥٢
الصلاة ب ٤٠ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٤.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٤
ـ ١٢٠٥ ، التهذيب ٣ : ٢٧٧ ـ ٨١٢ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب
٢٤ ح ٢ ، وفي الجميع : الافتتاح ، بدل : الإحرام.
[٣] انظر : المصباح
المنير : ٦٧٤ ، ولسان العرب ١٢ : ٦٤٤.