responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 215

مع ملاحظة ما في نسخ التهذيب والكافي من المرسلة من لفظ « الإيقان » مكان « الاتفاق » كما في الفقيه.

وأما الثاني فلإطلاق الصحيحة الثانية بضميمة الإجماع المركب ، ولأن السهو شامل للظن أيضا ، كما يستفاد من صحيحة محمّد ، حيث قسّم فيها السهو على قسمين وقال : « ومن سها » ثمَّ فصّل حكمه بأنّه إن اعتدل شكه كذا ، وإن ذهب وهمه إلى الأربع كذا [١] ، وغيرها من الأخبار ، ومن كلام بعض أهل اللغة.

ولرواية محمّد بن سهل : « الإمام يتحمّل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الإحرام » [٢].

ويدخل في الأوهام الظنّ ، لإطلاقه عليه في الأخبار بل في كلام اللغويين [٣] ، ومعنى تحمّله أوهامهم : أنّهم يتركون أوهامهم ويرجعون إلى يقين الإمام. وإذا ثبت الحكم فيه ثبت في العكس أيضا بالإجماع المركب.

وقد يستدلّ أيضا بأنّ اليقين أقوى من الظنّ فيجب الرجوع إليه [٤].

وفيه : أنّه أقوى منه إذا لوحظا في واحد. وأمّا مع تعدّد المحلّ فلا نسلّمه ، بل ربما كان ظنّ شخص له أقوى من يقين غيره.

خلافا في الموضعين لبعضهم ، فقيل برجوع الشاكّ إلى الظانّ ، لأنّ الظن في باب الشك في الصلاة بمنزلة اليقين [٥].

وفيه : منع المنزلة بالنسبة إلى غير الظانّ.

وقيل بعدم رجوع الظانّ إلى المتيقّن ، للأصل ، وعموم ما دلّ على تعبّد‌


[١] الكافي ٣ : ٣٥٢ الصلاة ب ٤٠ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٤.

[٢] الفقيه ١ : ٢٦٤ ـ ١٢٠٥ ، التهذيب ٣ : ٢٧٧ ـ ٨١٢ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٢ ، وفي الجميع : الافتتاح ، بدل : الإحرام.

[٣] انظر : المصباح المنير : ٦٧٤ ، ولسان العرب ١٢ : ٦٤٤.

[٤] كما في الروض : ٣٤٢.

[٥] كما في الروضة ١ : ٣٤١ ، والمفاتيح ١ : ١٧٩ ، والذخيرة : ٣٦٩ ، والحدائق ٩ : ٢٧٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست