وبما تتضمّنه
الأخيرة من اشتراط حفظ المرجوع إليه في رجوع الآخر ونفي الشك عنه ، يقيّد إطلاق
البواقي ، مع أنّه بدون الحفظ لا معنى للرجوع.
ومقتضى عموم الأخبار
رجوع الشاك منهما إلى المتيقّن مطلقا ، سواء كان الشك في الركعات ، أو الأفعال ،
وسواء كان موجبا للاحتياط ، أو التدارك في المحلّ ، أو سجدة السهو ، أو الإبطال.
وبالأوّل والأخير تصرّح الصحيحة الثانية. وسواء كان في الرباعيّة أو غيرها.
وبها تخصّص
الأخبار الآمرة بالإعادة في بعضها ، وبالتدارك في آخر ، وبالبناء على أحد الطرفين
في ثالث.
ولا يضرّ كون
أخبار المسألة أعمّ من وجه من كلّ من هذه الفرق الثلاث ، لأنّها وإن كانت كذلك
إلاّ أنّ معارضتها لا تختصّ بفرقة منها حتى يجوز تخصيص كلّ منهما ، بل هي معارضة
مع الجميع ، فالجميع في طرف وأخبار المسألة في طرف آخر ، وأخصّ مطلقا من الجميع.
ولو لوحظت معارضته
مع كلّ وجاز تخصيصها به لزم إمّا الترجيح بلا مرجّح إن خصّت بفرقة دون أخرى ، أو
طرح أخبار المسألة بالمرّة.
ولا تجب حينئذ
صلاة احتياط ، ولا سجدة سهو ، للأصل واختصاص أدلّة وجوبهما بصورة البناء على أحد
الطرفين.
فروع :
أ : لا ريب في حكم
المذكور مع شكّ أحدهما ويقين الآخر ، فيرجع الشاك إلى المتيقّن.
وهل يرجع الشاكّ
إلى الظانّ ، أو الظانّ إلى المتيقّن ، أم لا؟.
الظاهر في الأول :
لا ، وفي الثاني : نعم.
أمّا الأوّل
فللأصل ، واختصاص الرجوع ـ كما عرفت ـ بحفظ المأموم الظاهر في اليقين ، وعدم سهو
الإمام ، والسهو شامل للظن أيضا قطعا ، لا سيّما