responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 202

فقال : « لا يعيد ولا شي‌ء عليه » [١].

والأخرى : « كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد » [٢].

المسألة الرابعة :

لو شكّ في أصل الصلاة هل أتى بها أم لا‌ ، فإن كان في وقتها وجب الإتيان بها ، وإن كان قد خرج وقتها لم يلتفت إلى شكّه ، صرّح به في الذكرى [٣] ، بل هو المشهور في الحكمين ، كما في البحار [٤].

ويدلّ على الأوّل : قيام السبب وأصالة عدم الفعل.

وعلى الثاني : ما مرّ من عمومات عدم الالتفات إلى الشك بعد مضيّه أي : مضيّ وقته ، أو بعد الخروج عن موضعه.

مضافا فيهما إلى صحيحة زرارة والفضيل : « ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت » [٥].

وأمّا ما رواه في السرائر عن كتاب حريز : « فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلاّ أن يستيقن ، لأنّ العصر حال فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من‌


[١] التهذيب ٢ : ٣٤٨ ـ ١٤٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٩ ـ ١٤٠٤ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب الخلل ب ٢٧ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٦٠ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب الخلل ب ٢٧ ح ٢.

[٣] الذكرى : ١٣٠.

[٤] البحار ٨٥ : ١٩٠.

[٥] الكافي ٣ : ٢٩٤ الصلاة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٢ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست