والأخرى : « كلّ
ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد » [٢].
المسألة الرابعة :
لو شكّ في أصل
الصلاة هل أتى بها أم لا ، فإن كان في وقتها وجب الإتيان بها ، وإن كان قد خرج
وقتها لم يلتفت إلى شكّه ، صرّح به في الذكرى [٣] ، بل هو المشهور في الحكمين ، كما في البحار [٤].
ويدلّ على الأوّل
: قيام السبب وأصالة عدم الفعل.
وعلى الثاني : ما
مرّ من عمومات عدم الالتفات إلى الشك بعد مضيّه أي : مضيّ وقته ، أو بعد الخروج عن
موضعه.
مضافا فيهما إلى
صحيحة زرارة والفضيل : « ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها ، أو في
وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل ،
فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت »
[٥].
وأمّا ما رواه في
السرائر عن كتاب حريز : « فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ،
وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلاّ أن يستيقن ، لأنّ العصر حال فيما
بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من
[١] التهذيب ٢ : ٣٤٨
ـ ١٤٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٩ ـ ١٤٠٤ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب الخلل ب ٢٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٢
ـ ١٤٦٠ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب الخلل ب ٢٧ ح ٢.