ح : مقتضى الأمر
بالإمضاء والنهي عن تعويد الخبيث في الأخبار : أنّ الحكم المذكور لكثير الشك
والسهو حتم لا رخصة ، كما هو الظاهر من الفتاوى أيضا ، وعلى هذا فلو خالفه وأتى
بالمشكوك فيه أو المسهوّ عنه ارتكب المحرم مطلقا ، وبطلت الصلاة إن كان ممّا تبطل
بزيادته فيها مطلقا ، أو مع حرمته.
ط : الحكم المذكور
شامل لجميع أجزاء الصلاة وأفعالها ، واجباتها ومستحباتها ، للإطلاق.
ي : لو شكّ كثير
الشك في أصل فعل الصلاة لا يلتفت إليه ، ويبني على الفعل ، كما صرّح به بعض
مشايخنا المحققين [١] ، وتدلّ عليه العلّة المتقدّمة.
المسألة الثانية :
المصلّي جالسا
فحكم شكّه حكم شك القائم ، للإطلاقات بل العمومات.
إلاّ أنّه قال بعض
مشايخنا المحققين [٢] : لا يختار الركعتين جالسا موضع الركعة ، لأنّ الركعتين
نصف صلاته لا ربعها ، فإن اختارهما تزيد صلاته على الأربع ، بل يأتي بركعة جالسا
موضع الركعتين جالسا. ولا يختار الركعتين قائما ، لعدم ثبوت كونهما بدلا عن
الركعتين جالسا. ففي الشك بين الثلاث والأربع يأتي بركعة جالسا ، وفي الثنتين
والأربع بركعتين جالسا ، وفي الثنتين والثلاث والأربع بركعتين جالسا وركعة كذلك.
كلّ ذلك لأنّ من
لم يقدر على القيام فغير داخل فيما يتضمّن الأمر بصلاة الاحتياط قائما تخييرا أو
تعيينا ، فيستخرج حكمه من مثل قوله : « متى شككت