وهو الأقوى ، لما
أشير إليه من عدم معلومية صدق الموضوع بمجرد الخطور ما لم يتروّ شيئا ما.
ويؤيده استلزام
عدمه الهرج في الصلاة ، والإشارة إليه في بعض الأخبار ، كالأخبار المتضمّنة لقوله
: « وقع رأيك على الثلاث » وقوله : « وإن ذهب وهمك » « وإن وقع شكه » وأمثال ذلك.
فتأمّل.
ثمَّ المتروّي لا
يرتكب شيئا من أفعال الصلاة حال التروّي حتّى يبنى أمره على طرف ، لعدم معلومية
وظيفته. إلاّ إذا كانت الوظيفة مشتركة. ولو أتى بغير المشترك بقصد الصلاة تفسد
الصلاة إن كان ممّا يفسدها.