وهو ضعيف لا يصلح
لمعارضة ما مرّ. ومع ذلك موافق ـ على ما حكي ـ لقول أبي حنيفة [٢]. مضافا إلى شذوذه
المخرج للخبر الصحيح عن الحجّية أيضا.
كما أنّ قوله
الآخر ، وهو : البناء على الثلاث مع صلاة الاحتياط وسجدة السهو إذا شكّ بينها وبين
الاثنتين فظنّ الثلاث [٣] ، أيضا كذلك. ومع ذلك خال عن المستند. وتوهّم دلالة موثقة
أبي بصير [٤] عليه فاسد. بل هي دالّة على حكم آخر شاذّ أيضا لم يعمل به
أحد ، كبعض أخبار أخر دالّة على صلاة الاحتياط ، أو سجدة السهو في بعض صور البناء
على المظنون ، أو كلّها [٥]. فكلّ ذلك بالشذوذ مطروح ، وحملها على الاستحباب ممكن ، بل
منها ما لا يفيد أزيد منه أيضا.
فرع :
هل يجب التروّي
عند حصول الشك ليحصل اليأس عن الترجيح ، أو يترجّح أحد الطرفين فيبني عليه ، أم لا؟
قيل : لا [٦] ، للأصل ،
والإطلاقات ، وعدم تقدير حدّ التروي.
وقيل : نعم [٧] ، لجريان العادة
بالتّروي في استحصال المطالب ، بل لعدم صدق الشاك ولا أدري ونحوهما إلاّ بعد
التروّي. وبه يدفع الأصل. والإطلاق ينصرف إلى الكامل ، وهو المستقرّ لا بمجرد
الخطور والبدار. ويقدّر حدّه بما يبني عليه أهل العرف أمرهم في حكمهم بأنّا شاكّون
في كذا وكذا ، وهو حدّ معروف
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١١٧ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.