وعدم الاستدلال
بها ـ كالأكثر ـ لخلوّها عن الصريح في التحريم ، لأنّها بين ألفاظ إخباريّة أو
محتملة لها.
وأمّا قوله في
رواية الدعائم : « ولكن أرسلهما إرسالا » وإن كان أمرا ، إلاّ أنّها ـ لضعفها وعدم
حصول الانجبار لها في وجوب إرسالها ، لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو
الضلعين ، أو إحداهما ـ لا تصلح لإثبات الحرمة.
وأمّا المروي في
تفسير العياشي : أيضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة؟
ولا فرق في الحرمة
بين كون الوضع فوق السّرة أو تحتها ، وضع الكفّ على الكفّ أو على الساعد ، لإطلاق
الرواية والإجماعات المنقولة الجابرة لها ، بل صرّح بالإجماع في الخلاف على عموم
فوق السرّة وتحتها [٧].
ثمَّ إنّه هل هو
موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرّح به كثير من المحرّمين [٨] ، ومنهم والدي ـ رحمهالله ـ في بحث
المنافيات من التحفة الرضويّة.
[١] التهذيب ٢ : ٨٤
ـ ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٦
الصلاة ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب
١٥ ح ٣.
[٣] الخصال : ٦٢٢ ،
الوسائل ٧ : ٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٧.
[٤] الدعائم ١ : ١٥٩
، مستدرك الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٤ ح ٢.
[٥] قرب الإسناد ٢٠٨
ـ ٨٠٩ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ١٥ ح ٤.
[٦] تفسير العياشي ٢
: ٣٦ ـ ١٠٠ ، مستدرك الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٤ ح ٤.