السجود أن يتحرّك
للقيام منه. ويؤيّده التعبير برفع الرأس في الأول المتضمّن لقوله : « قبل أن يستوي
جالسا » وعطف قوله : « فشك » بالفاء التي هي للتعقيب بلا مهلة.
والثاني : باندفاع
الأصل بما مرّ.
والثالث : بما سبق
في جواب الاستدلال بالمفهوم في الركوع.
نعم ، يمكن أن
يستدلّ له بإطلاق صحيحتي الحلبي والشّحام ، ورواية أبي بصير المتقدّمة ، بل عمومها
الحاصل من ترك الاستفصال.
وهي تعارض أخبار
المضيّ بعد التجاوز عن المحل بالعموم من وجه ، ولا ترجيح. ولا يمكن العمل بأصل عدم
الفعل ، والرجوع إلى السجود ، لأنّه يستلزم زيادة التشهد المبطلة. وإن مضينا يلزم
النقص ، لأصالة عدم الفعل. ولا إجماع على أحد الطرفين ، إذ مضى قول الشيخ في
النهاية بالرجوع إلى السجود ما لم يركع ، وكذا الفاضل في النهاية [١]. ولا تبطل الصلاة
أيضا بالإجماع. فالظاهر التخيير بين العود والمضيّ.
ولو شكّ في السجود
بعد رفع الرأس منه وقبل الجلوس للتشهد إن كان موضعه ، وقبل استكمال القيام لو لم
يكن موضعه ، يعود على الأظهر ، وفاقا للشهيدين والمدارك [٢] ، وجمع آخر [٣] ، لموثّقة البصري
، وإطلاق صحيحتي الحلبي ، والشحام ، ورواية أبي بصير. وبها تخصّص الأخبار السابقة.
وهذا وسابقة
مستثنى من الضابطة.
وأمّا التشهد فلو
شكّ فيه بعد الأخذ في القيام وقبل استكماله فالظاهر عدم الرجوع ، لما مرّ.