responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 175

ولو شكّ فيها وهو كبّر للركوع ، أو انحنى له لا يعود ، لما مرّ.

ولو شكّ في الركوع وقد رفع رأسه منه بأن يعلم انحناءه بقصد الركوع ، وشكّ في وصوله حدّ الراكع بعد الرفع منه ، فالظاهر المضيّ أيضا ، كما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين [١] ، لما مرّ ، ولموثّقة الفضيل المتقدّمة [٢].

خلافا لبعضهم ، فحكم بالعود [٣] ، لصحيحة عمران : الرجل يشكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ، قال : « فليركع » [٤].

ونحوها صحيحة أبي بصير [٥].

ويردّ : بكونها أعمّ مطلقا من الموثّقة ، لاختصاصها بالقيام الاستتمامي المسبوق بالانحناء ، وأعميّة هذه. ولو قيل باختصاص هذه أيضا بالقيام المتقدّم على السجود بقرينة الأمر بالركوع ، وعموم الموثّقة بالنسبة إليه لكان التعارض بالعموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات المضي بعد تجاوز المحلّ.

وكذا لو شكّ في طمأنينته أو ذكره حينئذ.

وكذا لو شكّ في الركوع بعد الهوي للسجود قبل دخوله فيه ، وفاقا لجماعة [٦] ، لما مرّ ، ولموثّقة البصري. وتخصيصها بما إذا دخل السجود لا وجه له ، إذ الهوي إلى السجود أعمّ منه قطعا.

وخلافا لبعض آخر [٧] ، لعدم دخوله في الأفعال المعهودة ، ولمفهوم قوله في‌


[١] قال صاحب الحدائق ٩ : ١٩٢ : واحتمل بعض مشايخنا عدم العود.

[٢] في ص ١٦٥.

[٣] كما في الروض : ٣٤٧ ، والحدائق ٩ : ١٩١ ، والرياض ١ : ٢١٥.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ٦ : ٣١٥ أبواب الركوع ب ١٢ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٣٤٨ الصلاة ب ٣٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٢ ، الوسائل ٦ : ٣١٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٢.

[٦] كصاحب المدارك ٤ : ٢٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٧٥.

[٧] كالشهيد الثاني في الروض : ٣٥٠ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١٨٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست