ولو شكّ فيها وهو
كبّر للركوع ، أو انحنى له لا يعود ، لما مرّ.
ولو شكّ في الركوع
وقد رفع رأسه منه بأن يعلم انحناءه بقصد الركوع ، وشكّ في وصوله حدّ الراكع بعد
الرفع منه ، فالظاهر المضيّ أيضا ، كما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين [١] ، لما مرّ ،
ولموثّقة الفضيل المتقدّمة [٢].
خلافا لبعضهم ،
فحكم بالعود [٣] ، لصحيحة عمران : الرجل يشكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لا
، قال : « فليركع » [٤].
ويردّ : بكونها
أعمّ مطلقا من الموثّقة ، لاختصاصها بالقيام الاستتمامي المسبوق بالانحناء ،
وأعميّة هذه. ولو قيل باختصاص هذه أيضا بالقيام المتقدّم على السجود بقرينة الأمر
بالركوع ، وعموم الموثّقة بالنسبة إليه لكان التعارض بالعموم من وجه ، فيرجع إلى
عمومات المضي بعد تجاوز المحلّ.
وكذا لو شكّ في
طمأنينته أو ذكره حينئذ.
وكذا لو شكّ في
الركوع بعد الهوي للسجود قبل دخوله فيه ، وفاقا لجماعة [٦] ، لما مرّ ،
ولموثّقة البصري. وتخصيصها بما إذا دخل السجود لا وجه له ، إذ الهوي إلى السجود
أعمّ منه قطعا.
وخلافا لبعض آخر [٧] ، لعدم دخوله في
الأفعال المعهودة ، ولمفهوم قوله في
[١] قال صاحب
الحدائق ٩ : ١٩٢ : واحتمل بعض مشايخنا عدم العود.