ويردّ : بأنّ
الزيادة المبطلة هي المتيقّنة ، واليقين الشرعي بعد إجراء أصل عدم الزيادة حاصل.
والتسوية بينه
وبين الخمس. نقل الفاضل عن العماني ، واختاره هو [٢] ، ومال إليه
الشهيدان في الرسالة الصلاتيّة [٣] وشرحها ، فيصحّ حيث يصحّ ، ويبطل حيث يبطل ، لإطلاق صحيحة
الحلبي المتقدّمة [٤] ، على القول
بالبطلان في بعض صوره.
والبناء على
الأقلّ مطلقا. نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب ، وقال : إنّه وجيه [٥].
وهو كذلك ، لما
مرّ من أصالة عدم الزيادة ، وأخبار البناء على اليقين ، وتجب حينئذ سجدتا السهو ،
لما مرّ.
والظاهر اتّحاد
ذلك مع الوجه السابق ، إذ الحكم فيه أيضا ذلك. نعم من يبطله في سابقة يلزمه
البطلان أيضا هنا ، لاتّحاد الدليل.
وسواء في ذلك ما
لو كان الشكّ قبل الركوع أو بعده. ولا يهدم الركعة ، لعدم دليل عليه ، وعدم ترتّب
فائدة على هدمها.
وكذا الحكم في
جميع صور الشكّ بين الست وغيرها من الاثنتين بعد إكمال الركعة ، والثلاث والأربع ،
وما لم يتعلّق الشكّ بإحدى الأوليين ، بل وكذا إذا تجاوز المشكوك فيه عن الست
أيضا.
ولو كان الشكّ بين
الخمس والست يهدم الركعة إن كان قبل الركوع ليرجع