responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 163

احتمالها لا يتيقّن البراءة [١].

ويردّ : بأنّ الزيادة المبطلة هي المتيقّنة ، واليقين الشرعي بعد إجراء أصل عدم الزيادة حاصل.

والتسوية بينه وبين الخمس. نقل الفاضل عن العماني ، واختاره هو [٢] ، ومال إليه الشهيدان في الرسالة الصلاتيّة [٣] وشرحها ، فيصحّ حيث يصحّ ، ويبطل حيث يبطل ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة [٤] ، على القول بالبطلان في بعض صوره.

والبناء على الأقلّ مطلقا. نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب ، وقال : إنّه وجيه [٥].

وهو كذلك ، لما مرّ من أصالة عدم الزيادة ، وأخبار البناء على اليقين ، وتجب حينئذ سجدتا السهو ، لما مرّ.

والظاهر اتّحاد ذلك مع الوجه السابق ، إذ الحكم فيه أيضا ذلك. نعم من يبطله في سابقة يلزمه البطلان أيضا هنا ، لاتّحاد الدليل.

وسواء في ذلك ما لو كان الشكّ قبل الركوع أو بعده. ولا يهدم الركعة ، لعدم دليل عليه ، وعدم ترتّب فائدة على هدمها.

وكذا الحكم في جميع صور الشكّ بين الست وغيرها من الاثنتين بعد إكمال الركعة ، والثلاث والأربع ، وما لم يتعلّق الشكّ بإحدى الأوليين ، بل وكذا إذا تجاوز المشكوك فيه عن الست أيضا.

ولو كان الشكّ بين الخمس والست يهدم الركعة إن كان قبل الركوع ليرجع‌


[١] المختلف : ١٣٥.

[٢] كما في المختلف : ١٣٥.

[٣] الألفية : ٧٥.

[٤] في ص ١٥٧.

[٥] الذخيرة : ٣٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست