لدلّت الأخبار على
صحّة هذه الصلاة ، وهي غير مطلوبة. على أنّ المذكور في تلك الأخبار ليس البناء على
الرابعة ، بل يأمر بالتشهّد والتسليم ، ومقتضاه البناء على الأربع في المسألة أيضا
، فتأمّل.
ثمَّ إنّه لا فرق
في هذه الصورة بين رفع الرأس من الركوع وما قبله. وتجويز الهويّ لو لم يرفع ، وهدم
الركعة وصرف الشكّ إلى ما بين الثلاث والأربع ضعيف ، لحصول الركوع الموجب للزيادة.
المسألة التاسعة :
ما مرّ من صور
الخمس للشكّ فيما زاد عن الأوليين من الرباعيّة كان ممّا يفرض له في النصوص
بالخصوص ، وها هنا
صور أخر غير منصوصة بخصوصها.
منها
: الشك بين ركعتين
أو ثلاث ركعات والخمس ، وهو أربع صور : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد
إكمال السجدتين ، أو الاثنتين والأربع والخمس كذلك ، أو الاثنتين والثلاث والأربع
والخمس كذلك ، أو الثلاث والأربع والخمس.
وفي جميع هذه
الصور أقوال ثلاثة ـ بعد الاتّفاق في الأخيرة على هدم الركعة ، والرجوع إلى حكم
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع لو كان قبل الركوع ـ :
أحدها : البناء
على الأقلّ وسجدتي السهو. اختاره في الذخيرة [١].
وهو الحقّ ، لما
مرّ في الشكّ بين الأربع والخمس.
وثانيها : البناء
على الثلاث في الاولى ، والأربع في البواقي ، وصلاة الاحتياط بما تقتضيه الصورة
بعد إلقاء الخمس منها. اختاره في الحدائق [٢].