مضافا إلى ما في
الثاني من الضعف الشديد ، وفي الأوّل من قصور الدلالة باعتبار أعميّته من المسألة
وأخبارها.
وإن كان قبله ،
فإن كان قبل الركوع أيضا ، فيجلس حتى ينقلب شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ،
فيبني على الأربع ويسلّم ويحتاط ، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع ، بلا خلاف ،
كما صرّح به جماعة [١] ، لأنّه ما لم يركع شاكّ في أنّ ما صلّى ثلاث حتى يكون ما
قام إليه الرابعة ، أم أربع حتى يكون ما قام إليه الخامسة ، فيشمله جميع الأخبار
الواردة في حكم من لم يدر أنّه صلّى ثلاثا أم أربعا.
بل يكون الشكّ
حقيقة في أوّل الأمر بين الثلاث والأربع ، إذ الشكّ إنّما هو فيما فعل لا ما لم
يفعل ، وأمّا ما شرع فيه فلا تصدق عليه الركعة بعد.
وإن كان بعد دخول
الركوع وقبل إتمام السجدتين بأقسامه فالمشهور أيضا ـ كما قيل [٢] ـ أنّه أيضا كما
بعد السجدتين ، فيبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو ، وهو الحقّ.
أمّا البناء على
الأربع فلأصالة عدم الزائد الخالية عن المعارض بالمرّة ، إذ ليس إلاّ أخبار البناء
على الأكثر ، وهي ـ لاشتمالها على الأمر بإتمام ما نقص ـ لا تشمل هذه الصورة قطعا.
وأصالة عدم البطلان المترتّب عليها ذلك ، الخالية عن المعارض ، إذ ليس إلاّ ما
يأتي بجوابه. ولأخبار البناء على اليقين والنقصان ، فإنّها بأيّ معنى فسّرت تدلّ
على ما ذكرنا من الحكم في المسألة.