responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 159

مضافا إلى ما في الثاني من الضعف الشديد ، وفي الأوّل من قصور الدلالة باعتبار أعميّته من المسألة وأخبارها.

وإن كان قبله ، فإن كان قبل الركوع أيضا ، فيجلس حتى ينقلب شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويسلّم ويحتاط ، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع ، بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة [١] ، لأنّه ما لم يركع شاكّ في أنّ ما صلّى ثلاث حتى يكون ما قام إليه الرابعة ، أم أربع حتى يكون ما قام إليه الخامسة ، فيشمله جميع الأخبار الواردة في حكم من لم يدر أنّه صلّى ثلاثا أم أربعا.

بل يكون الشكّ حقيقة في أوّل الأمر بين الثلاث والأربع ، إذ الشكّ إنّما هو فيما فعل لا ما لم يفعل ، وأمّا ما شرع فيه فلا تصدق عليه الركعة بعد.

وإن كان بعد دخول الركوع وقبل إتمام السجدتين بأقسامه فالمشهور أيضا ـ كما قيل [٢] ـ أنّه أيضا كما بعد السجدتين ، فيبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو ، وهو الحقّ.

أمّا البناء على الأربع فلأصالة عدم الزائد الخالية عن المعارض بالمرّة ، إذ ليس إلاّ أخبار البناء على الأكثر ، وهي ـ لاشتمالها على الأمر بإتمام ما نقص ـ لا تشمل هذه الصورة قطعا. وأصالة عدم البطلان المترتّب عليها ذلك ، الخالية عن المعارض ، إذ ليس إلاّ ما يأتي بجوابه. ولأخبار البناء على اليقين والنقصان ، فإنّها بأيّ معنى فسّرت تدلّ على ما ذكرنا من الحكم في المسألة.

وأمّا وجوب سجدتي السهو فلصحيحتي زرارة والفضيل المتقدّمتين.

خلافا للمحكي عن الفاضل [٣] ، وتبعه بعض من لحقه [٤] ، فقال ببطلان الصلاة به ، لما ذكره نفسه ، وهو : التردّد بين محذورين : الإكمال المعرض للزيادة ،


[١] منهم صاحب الحدائق ٩ : ٢٤٧ ، وحكاه أيضا عن الشيخ عبد الله البحراني.

[٢] في الحدائق ٩ : ٢٤٨.

[٣] في التحرير ١ : ٥٠ ، والقواعد ١ : ٤٣ ، والتذكرة ١ : ١٤٠.

[٤] نسبه في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٦٣ إلى الموجز الحاوي لابن فهد الحلّي ، وكشف الالتباس للصيمري.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست