وردّ : بضعف
الأخير. وعدم صراحة الأول ، لأنّ إتمام ما نقص كما يمكن بالموافق يمكن ببدله أيضا
، بل ثبوت الخيار في الرابعة ـ مع شمول هذه الأخبار لها أيضا ـ يعيّن أنّ المراد
بإتمامه أعمّ من الإتيان بموافقة ، أو ما يقوم مقامه.
أقول : هذا كان
حسنا لو لا الأمر بالقيام في إحدى الموثّقات ، ولكن قال في بعضها : « فإذا فرغت
وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت » [٣] ومع ذلك لا يرد هذا.
فدلالة الموثقة
على مطلوبهم صريحة.
ولا يعارضها ما
سبق من الإجماع المنقول ، لعدم حجّيته.
ولا دعوى العماني
ولا الحلّي ، إذ لا يعلم بعد ما ادّعياه حتّى يظهر دلالته أو عدمها ، والاكتفاء
بفهمهما غير جائز.
نعم لو ثبت
الإجماع المركّب الذي تقدّم ، تعارض به الموثقة ، بل يقدّم عليها ، إلاّ أنّ ثبوته
مشكل.
وقد يستدلّ على
المشهور بصحيحة ابن أبي العلاء المتقدّمة [٤] ، حيث إنّه يصدق حينئذ أنّه يستوي وهمه في الثلاث والأربع
، فتجوز له الركعتان جالسا بها ، كما تجوز الركعة قائما بما مرّ. بل بخبر جميل
الآتي [٥] ، المصرّح بالخيار.
ولو شكّ في الصدق
بعد الفراغ عن السجدتين قبل القيام ، فلا شكّ في الصدق بعده ، ويتمّ المطلوب
بالإجماع المركب.
[١] انظر : الوسائل
٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨.