responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 152

لقوله عليه‌السلام في المستفيضة المتقدّمة : « فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » [١] فإنّ ظاهرها بل صريحها الموافقة لما نقص.

والمروي في قرب الإسناد المتقدّم [٢].

وردّ : بضعف الأخير. وعدم صراحة الأول ، لأنّ إتمام ما نقص كما يمكن بالموافق يمكن ببدله أيضا ، بل ثبوت الخيار في الرابعة ـ مع شمول هذه الأخبار لها أيضا ـ يعيّن أنّ المراد بإتمامه أعمّ من الإتيان بموافقة ، أو ما يقوم مقامه.

أقول : هذا كان حسنا لو لا الأمر بالقيام في إحدى الموثّقات ، ولكن قال في بعضها : « فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت » [٣] ومع ذلك لا يرد هذا.

فدلالة الموثقة على مطلوبهم صريحة.

ولا يعارضها ما سبق من الإجماع المنقول ، لعدم حجّيته.

ولا دعوى العماني ولا الحلّي ، إذ لا يعلم بعد ما ادّعياه حتّى يظهر دلالته أو عدمها ، والاكتفاء بفهمهما غير جائز.

نعم لو ثبت الإجماع المركّب الذي تقدّم ، تعارض به الموثقة ، بل يقدّم عليها ، إلاّ أنّ ثبوته مشكل.

وقد يستدلّ على المشهور بصحيحة ابن أبي العلاء المتقدّمة [٤] ، حيث إنّه يصدق حينئذ أنّه يستوي وهمه في الثلاث والأربع ، فتجوز له الركعتان جالسا بها ، كما تجوز الركعة قائما بما مرّ. بل بخبر جميل الآتي [٥] ، المصرّح بالخيار.

ولو شكّ في الصدق بعد الفراغ عن السجدتين قبل القيام ، فلا شكّ في الصدق بعده ، ويتمّ المطلوب بالإجماع المركب.


[١] انظر : الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨.

[٢] في ص ١٤٦.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل ب ٨ ح ٣.

[٤] في ص ١٤٣.

[٥] في ص ١٥٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست