وعن البواقي :
بمعارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه بوجوه عديدة كالأشهرية رواية وفتوى ، والأصرحية
دلالة ، والأبعدية عن طريقة العامّة التي هي من المرجّحات المنصوصة ، فإنّهم يبنون
على الأقلّ ، كما يظهر من الانتصار والمعتبر وروض الجنان والبحار والوسائل [١] ، بل من كتب
أنفسهم كصحيح مسلم وشرح السنة وغيرهما [٢].
مضافا إلى أنّ
الظاهر أنّ المراد بالركعتين والركعة في صحيحة زرارة صلاة الاحتياط بقرينة قوله :
« وهو قائم » فإنّه لو كان المراد تتمة الصلاة لم يحتج إلى هذا القيد ، وكذا قوله
: « بفاتحة الكتاب ».
وأمّا التعليل
بقوله : « ولا ينقض اليقين » فلا يدلّ على ما راموه ، لجواز أن يكون المراد اليقين
بالصحة ، ويكون المعنى : ولا ينقض اليقين بصحة الصلاة بواسطة الشك. أو المراد
اليقين بعدم فعل الطرف الزائد ، ويكون التعليل لإضافة صلاة الاحتياط ، فإنّه لو
كان ينقض اليقين بالشكّ في الزائد ، لكان يبني عليه من غير تدارك. وأمّا مع
التدارك فهو عين عدم الالتفات إلى الشك.
ومنه يظهر جواب
آخر عن البواقي وهو : أنّ المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون البناء على
الصحة ، فلا ينافي ما مرّ. وأن يكون البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط ، فإنّه لو
كان بانيا على الشكّ لبني على الأكثر من غير احتياط ، وأمّا مع الاحتياط فليس بناء
عليه ، بل بناء على اليقين قطعا ، كما صرّح به في الأخبار تعليلا لصلاة الاحتياط
من أنّه لو كانت الصلاة ناقصة لأتمّت [٣] ، فليس ذلك إلاّ عدم الالتفات بالشك والأخذ باليقين.
[١] الانتصار : ٤٩ ،
المعتبر ٢ : ٣٩١ ، ولم نعثر عليه في روض الجنان ، البحار ٨٥ : ١٨٣ ، الوسائل ٨ :
٢١٣ أبواب الخلل ب ٨ ذيل الحديث ٦.