فحمل صدرها على ما
قبل تمام الثانية ، وذيلها على ما بعده والدخول في الثالثة ، حتى يكون الشك في
أنّه هل دخل في الثالثة أم الرابعة.
وبصحيحة زرارة :
رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا ، فقال : « إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة
مضى في الثالثة ، ثمَّ يصلّي الأخرى ولا شيء عليه ، ويسلّم » قلت : فإنّه لم يدر
في ثنتين هو أم في أربع ، قال : « يسلّم ويقوم ، فيصلّي ركعتين ، ثمَّ يسلّم » [١].
فإنّ معنى قوله :
« بعد دخوله » أي بعد أن يعلم ذلك ، المجامع مع العلم بعدم الزيادة ومع الشك فيها
، وهو لا يتحقق إلاّ مع العلم بتمام الثانية ، فيدلّ بالعموم على المسألة ويخرج
عنها ما خرج بالدليل.
ولا يخفى أنّ
تمامية الاستدلال بالصحيحة الأولى تتوقّف على ارتكاب التجوّز في قوله : « صلّى »
بحمله على ما قبل تمام الركعة. وهو ليس بأولى من التخصيص بالثنائية والثلاثية ،
كما فعله الشيخ طاب ثراه [٢].
وتماميته في
الثانية تتوقّف على كون الحكم في المفهوم إعادة الصلاة ، وهو أمر غير معلوم. إلاّ
أن يتمّم بالإجماع المركّب ، وهو كذلك.
ولا ينافي حكم
المسألة بعض العمومات الآمرة بالبناء على الأكثر في بعض صور الشك بين الاثنتين
وغيرها ، لأنّه ظاهر في إتمام الاثنتين بالتقريب المذكور.
ولا الآمرة به
مطلقا ، لأعمّيته مطلقا ، فيجب التخصيص.
ثمَّ إنّه هل تتمّ
الثانية بتمام ركوعه ، أو بدخوله في السجدة الثانية مطلقا ، أو في إكمال ذكرها وإن
لم يرفع رأسه ، أو في رفع الرأس منها؟ كما قال بكلّ منها طائفة. ويستدلّ للأخير
بأنّ رفع الرأس من السجدة الأخيرة من متممات الركعة وأجزائها ، فلا يصدق تمام
الركعة بدونه.
[١] الكافي ٣ : ٣٥٠
الصلاة ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨
: ٢١٤ أبواب الخلل ب ٩ ح ١.