responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 139

فحمل صدرها على ما قبل تمام الثانية ، وذيلها على ما بعده والدخول في الثالثة ، حتى يكون الشك في أنّه هل دخل في الثالثة أم الرابعة.

وبصحيحة زرارة : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا ، فقال : « إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمَّ يصلّي الأخرى ولا شي‌ء عليه ، ويسلّم » قلت : فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ، قال : « يسلّم ويقوم ، فيصلّي ركعتين ، ثمَّ يسلّم » [١].

فإنّ معنى قوله : « بعد دخوله » أي بعد أن يعلم ذلك ، المجامع مع العلم بعدم الزيادة ومع الشك فيها ، وهو لا يتحقق إلاّ مع العلم بتمام الثانية ، فيدلّ بالعموم على المسألة ويخرج عنها ما خرج بالدليل.

ولا يخفى أنّ تمامية الاستدلال بالصحيحة الأولى تتوقّف على ارتكاب التجوّز في قوله : « صلّى » بحمله على ما قبل تمام الركعة. وهو ليس بأولى من التخصيص بالثنائية والثلاثية ، كما فعله الشيخ طاب ثراه [٢].

وتماميته في الثانية تتوقّف على كون الحكم في المفهوم إعادة الصلاة ، وهو أمر غير معلوم. إلاّ أن يتمّم بالإجماع المركّب ، وهو كذلك.

ولا ينافي حكم المسألة بعض العمومات الآمرة بالبناء على الأكثر في بعض صور الشك بين الاثنتين وغيرها ، لأنّه ظاهر في إتمام الاثنتين بالتقريب المذكور.

ولا الآمرة به مطلقا ، لأعمّيته مطلقا ، فيجب التخصيص.

ثمَّ إنّه هل تتمّ الثانية بتمام ركوعه ، أو بدخوله في السجدة الثانية مطلقا ، أو في إكمال ذكرها وإن لم يرفع رأسه ، أو في رفع الرأس منها؟ كما قال بكلّ منها طائفة. ويستدلّ للأخير بأنّ رفع الرأس من السجدة الأخيرة من متممات الركعة وأجزائها ، فلا يصدق تمام الركعة بدونه.


[١] الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢١٤ أبواب الخلل ب ٩ ح ١.

[٢] الاستبصار ١ : ٣٧٥ ـ ذ ح ١٤٢٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست