وصرّح بعضهم بأنّ
محلّ البحث هو الأوّل ، قال في الحدائق : أمّا صحيحة محمّد فموردها التشهّد الأخير
، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب هو الأوّل [١].
وأمر الاحتياط
ظاهر.
فروع :
أ : تقضى أبعاض
التشهّد أيضا ، لإطلاق الصحيحين.
ومن المتأخّرين من
فرّق بين إحدى الشهادتين وبين أبعاضها ، فحكم بالقضاء في الأوّل ، إذ تصدق عليه
الشهادة ، دون الأخير ، للأصل [٢].
وضعفهما ظاهر.
وإذا قضى البعض لا
يضمّ إليه غيره إلاّ ما توقّف تمام المعنى عليه.
ب : لا يضرّ تخلّل
الحدث ونحوه بين السلام وبين شيء ممّا يقضى ، للأصل.
ج : المراد
بالقضاء في الأجزاء المنسيّة الإتيان بها بعد الصلاة ، سواء كان في وقتها أو في
خارجه. ولا تعتبر فيه نيّة القضاء ، ولا وقت الصلاة ، ولا الفوريّة ، جميع ذلك
للأصل.
د : لا يجب
الترتيب بين الأجزاء المنسيّة ولا بينها وبين سجود السهو لها ، أو لغيرها ،
لإطلاق الأدلّة ، والأصل الخالي عن المعارض.