responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 122

وصرّح بعضهم بأنّ محلّ البحث هو الأوّل ، قال في الحدائق : أمّا صحيحة محمّد فموردها التشهّد الأخير ، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب هو الأوّل [١].

وأمر الاحتياط ظاهر.

فروع :

أ : تقضى أبعاض التشهّد أيضا‌ ، لإطلاق الصحيحين.

ومن المتأخّرين من فرّق بين إحدى الشهادتين وبين أبعاضها ، فحكم بالقضاء في الأوّل ، إذ تصدق عليه الشهادة ، دون الأخير ، للأصل [٢].

وضعفهما ظاهر.

وإذا قضى البعض لا يضمّ إليه غيره إلاّ ما توقّف تمام المعنى عليه.

ب : لا يضرّ تخلّل الحدث ونحوه بين السلام وبين شي‌ء ممّا يقضى ، للأصل.

ج : المراد بالقضاء في الأجزاء المنسيّة الإتيان بها بعد الصلاة‌ ، سواء كان في وقتها أو في خارجه. ولا تعتبر فيه نيّة القضاء ، ولا وقت الصلاة ، ولا الفوريّة ، جميع ذلك للأصل.

د : لا يجب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة ولا بينها وبين سجود السهو لها ، أو لغيرها‌ ، لإطلاق الأدلّة ، والأصل الخالي عن المعارض.

ومنهم من أوجبه في بعض ما ذكر [٣]. ولا دليل عليه.


[١] الحدائق ٩ : ١٥٤.

[٢] كما في الروضة ١ : ٣٢٥.

[٣] انظر : الذكرى : ٢٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست