الشرط
الأول : إمام الأصل ، أو
نائبه الخاص ، وقد تقدم بدليله.
الشرط
الثاني : العدد ،
بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا [١]. وأقلّه سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في التخييري على
الأصح ، بمعنى : أنها تجب عينا إذا اجتمعت سبعة ، وتخييرا إذا اجتمعت خمسة.
وفاقا للمحكي عن
الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة [٢] ، وجماعة من المتأخرين منهم : الهندي وصاحبا الذخيرة
والحدائق [٣] ، ومال إليه في الذكرى والمدارك [٤].
أمّا انتفاء مطلق
الوجوب بالنقص عن الخمسة ، فبالإجماع ، وقوله في بعض الأخبار الآتية : « ولا جمعة
لأقلّ من خمسة » أو : « لا تكون جمعة ما لم يكن خمسة » وسائر الأخبار المشتملة على
ذكر الخمسة [٥].
وأمّا ثبوت العيني
بالسبعة ، فبالإجماع أيضا ، والأخبار الآتية المصرّحة بالوجوب على السبعة الظاهر
في العيني.
[٢] الصدوق في
الفقيه ١ : ٢٦٧ ، الشيخ في النهاية : ١٠٣ ، والمبسوط ١ : ١٤٣ ، القاضي في شرح جمل
العلم والعمل : ١٢٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : ٥٦٠.