responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 60

البحث الثاني

في شرائطها‌

أي : ما تتوقّف صحتها عليه ، وهي أمور :

الشرط الأول : إمام الأصل ، أو نائبه الخاص ، وقد تقدم بدليله.

الشرط الثاني : العدد ، بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا [١]. وأقلّه سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في التخييري على الأصح ، بمعنى : أنها تجب عينا إذا اجتمعت سبعة ، وتخييرا إذا اجتمعت خمسة.

وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة [٢] ، وجماعة من المتأخرين منهم : الهندي وصاحبا الذخيرة والحدائق [٣] ، ومال إليه في الذكرى والمدارك [٤].

أمّا انتفاء مطلق الوجوب بالنقص عن الخمسة ، فبالإجماع ، وقوله في بعض الأخبار الآتية : « ولا جمعة لأقلّ من خمسة » أو : « لا تكون جمعة ما لم يكن خمسة » وسائر الأخبار المشتملة على ذكر الخمسة [٥].

وأمّا ثبوت العيني بالسبعة ، فبالإجماع أيضا ، والأخبار الآتية المصرّحة بالوجوب على السبعة الظاهر في العيني.


[١] انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، التذكرة ١ : ١٤٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٨٣ ، والرياض ١ : ١٨٤.

[٢] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٧ ، الشيخ في النهاية : ١٠٣ ، والمبسوط ١ : ١٤٣ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٢٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

[٣] كشف اللثام ١ : ٢٤٨ ، الذخيرة : ٢٩٩ ، الحدائق ١٠ : ٧٤.

[٤] الذكرى : ٢٣١ ، المدارك ٤ : ٢٩.

[٥] انظر : الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست