فإذا فعلت فأمّا
يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة ( ولا بأن يظهر للناس أنّها عبادة ثابتة بخصوصها ) [١] كالحمية في يوم
الفطر بقصد الإمساك ، ولا حرمة فيه قطعا ؛ للأصل ، وعدم الدليل.
أو يؤتى لا بقصد
أنها عبادة ثابتة بخصوصها ، ولكن يظهر للناس أنّها عبادة ثابتة بخصوصها ، وهذا هو
التشريع المحرم.
أو يؤتى بها
لاحتمال أن تكون موقّفة واجبة فيما يتأتى فيه هذا الاحتمال ، كما في المسألة ،
فيقصد بها الخروج عن احتمال ترك الواجب ، ولا يظهر للناس إلاّ أنّ فعلها لذلك.
وهذا ليس دليل على حرمته أصلا ، بل لا يحتملها ، بل مقتضى أدلّة الاحتياط ، وقوله
: « لكل امرئ ما نوى » [٢] حسنه واستحبابه وترتب الثواب عليه.
وعلى هذا فيكون
فعل الجمعة بهذا القصد مستحبا ، ويكون مع الجماعة ؛ إذ لا جمعة بدونها ، فإنّ ما
يحتاط به هو بهذه الهيئة ، لا أنّ الركعتين مع الخطبتين مطلقا مستحبة والجماعة أمر
زائد.
وعلى هذا تكون الجمعة
مستحبة لا وجوب فيها أصلا ، ويكون الواجب هو الظهر ويجوز مع الجماعة أيضا بل
يستحب.