على معناه الحقيقي
؛ ضرورة عدم الوجوب على كلّ من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة.
وتخصيص الوجوب بمن
كان على أقلّ من فرسخين ، ليس أولى من التجوّز في الوجوب ، مع أنّه لا يلائم تتمّة
الحديث حيث قال عليهالسلام : « وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا
قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ».
فإنّ مع التخصيص
المذكور لم يكن الرجوع موقوفا على التأخير.
وأمّا عن الثامنة : فبعدم عموم فيها أصلا ؛ لعدم تعيّن المرجع في قوله : « كانوا » و «
ليلبس » عندنا ، فلعلّه كان من فيهم إمام الأصل ، وإرجاعه إلى المسلمين أو الناس
لا دليل عليه ، مضافا إلى أنّ عطف ما ليس بواجب قطعا على قوله « فليصلّوا » يوهن
في وجوبه أيضا.
وأمّا عن التاسعة وما بمعناها : مع ضعف أكثرها سندا ، فبعدم الدلالة على الوجوب أصلا ؛ إذ قد
تحصل من ارتكاب المكروه أو ترك المستحب كدرة في القلب أيضا ، ولذا ورد أشدّ من ذلك
في ترك بعض المستحبات أيضا ، سيّما مع أنّه رتّب الطبع وما بمعناه على ترك ثلاث
جمع المتّصفة بالمتوالية ، وسيّما مع التقييد في بعض تلك الروايات بتركها تهاونا
بها.
مضافا إلى أنّ
إرادة الركعتين مع الخطبتين من لفظ الجمعة ـ الحقيقة في اليوم ـ غير معلومة بل
إرادتهما مع صدورهما عن الإمام ممكنة ، بل يمكن أن يكون المراد غسل الجمعة أيضا.
ومنه يظهر الجواب عن العاشرة والحادية
عشرة ، مع أنّهما خاليتان عن
العموم جدّا ، بل ذكر الودع في الثانية صريح في حصوله ، فهو مخصوص بأيّام حياته.
وعن الثانية عشرة : مع ما مرّ ، أنّ فيه قيد الإمام العادل ، وقد عرفت ظهوره في المعصوم ،
وقيد الاستخفاف والجحود ، وهو مسلّم.