responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 39

والنبوي المروي في بعض الكتب : « كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة » [١].

والآخر : « لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمنّ الله على قلوبهم » [٢].

والثالث خطبته عليه‌السلام : « إنّ الله فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل ، استخفافا بها أو جحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره » [٣] الحديث.

وصحيحة محمّد المتقدّمة : « تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل » [٤].

وصحيحة زرارة السابقة أيضا ، المصدّرة بقوله : حثّنا أبو عبد الله .. » [٥].

وموثّقات البقباق ، وسماعة ، وعبد الملك المتقدمة جميعا [٦] ، وغير ذلك ممّا هو بمضمون ما مرّ أو قريب منه.

والجواب عنها‌ ـ مع أنّ بعض هذه الأخبار خطاب مشافهة ، ولا يثبت العموم فيها ـ إمّا بالخصوص أو الكلّية.

أمّا الأوّل : فأمّا عن الاولى : فبعدم دلالتها على أزيد من أنّ بعضا من الخمسة والثلاثين الواجبة من الجمعة إلى الجمعة صلاة الجمعة ، وهو أعمّ من أن يكون واحدا منها ، أو فردا من واحد ، فإنه إذا كانت الجمعة واجبة في بعض‌


[١] المعتبر ٢ : ٢٧٧ ، الوسائل ٧ : ٣٠١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ٢٢ ، وقريب منه في كنز العمّال ٧ : ٧٢١ ـ ٢١٠٩٢.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ٥٩١ ـ ٨٦٥.

[٣] سنن ابن ماجه ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٨١.

[٤] راجع ص ٢٣.

[٥] راجع ص ٣٠.

[٦] راجع ص ٢٢ ، ٢١ ، ٣١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست