responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 334

ولذا استدلّ بعضهم به لانتفاء الكراهة في مثل حمزة وسهل ممّن له مزيّة.

ولكنّه يضعّف بأنّه إنّما يتمّ لو علم أنّ العلّة مطلق المزيّة ، وهو غير معلوم ، بل ظاهر بعض الروايات في سهل أنّه لمزايا خاصّة ، حيث علّله بكونه جامعا لمناقب خمسة [١].

دليل المخالف :

للأوّل : تكرار الصحابة صلاة النبي فرادى.

وفيه مع ما مرّ : أنّ الانفراد غير معلوم ، بل المذكور في الأخبار أنّه كلّما دخل قوم صلّوا عليه ، أو صلّوا عليه فوجا فوجا ، أو عشرة عشرة ، مع أنّ صلاة حمزة وسهل كانت جماعة البتة.

وللثاني : اختصاص روايتي الجواز [٢] ـ ظاهرا كاولاهما ، أو صريحا كثانيتهما ـ بمن لم يصلّ ، فبهما يقيّد إطلاق روايات المنع الدالّة على الكراهة ، أو المحمولة عليها للاتّفاق على الجواز.

وفيه ، مع منع ظهور اولى الروايتين فيمن لم يصلّ ، وخروج من صلّى في الجملة أيضا بروايات تكرار الصلاة على حمزة وسهل ، وعدم معارضة بين الجواز والكراهة ، أنّ دلالة روايات المنع على كراهة صلاة من لم يصلّ صريحة غير قابلة للتخصيص بغيرها ، إلاّ أن يقال بتعارض روايتي الجواز مع روايات المنع فيمن لم يصلّ ، فلا يحكم فيه بالجواز ، فيرجع فيه إلى دليل آخر ، وهو انتفاء الزائد عن الكراهة بالإجماع ، وتبقى الكراهة فيمن صلّى خالية عن المعارض ، فيجاب حينئذ بغير الأخير من الأجوبة الثلاثة السابقة عليه.

وللثالث : ما مرّ بإخراج الإمام بروايات صلاة سهل.

وجوابه يظهر ممّا مرّ.

وللثلاثة المتعقّبة له : إخراج المخوف عليه من الأموات أو المنافية للتعجيل‌


[١] انظر : الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٨.

[٢] وهما موثقّتا عمّار ويونس ، راجع ص ٣٣١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست