ولذا استدلّ بعضهم
به لانتفاء الكراهة في مثل حمزة وسهل ممّن له مزيّة.
ولكنّه يضعّف
بأنّه إنّما يتمّ لو علم أنّ العلّة مطلق المزيّة ، وهو غير معلوم ، بل ظاهر بعض
الروايات في سهل أنّه لمزايا خاصّة ، حيث علّله بكونه جامعا لمناقب خمسة [١].
دليل
المخالف :
للأوّل : تكرار الصحابة صلاة النبي فرادى.
وفيه مع ما مرّ : أنّ الانفراد غير معلوم ، بل
المذكور في الأخبار أنّه كلّما دخل قوم صلّوا عليه ، أو صلّوا عليه فوجا فوجا ، أو
عشرة عشرة ، مع أنّ صلاة حمزة وسهل كانت جماعة البتة.
وللثاني : اختصاص روايتي الجواز [٢] ـ ظاهرا كاولاهما ، أو صريحا كثانيتهما ـ بمن لم يصلّ ،
فبهما يقيّد إطلاق روايات المنع الدالّة على الكراهة ، أو المحمولة عليها للاتّفاق
على الجواز.
وفيه ، مع منع ظهور اولى الروايتين فيمن
لم يصلّ ، وخروج من صلّى في الجملة أيضا بروايات تكرار الصلاة على حمزة وسهل ، وعدم معارضة بين الجواز والكراهة ، أنّ
دلالة روايات المنع على كراهة صلاة من لم يصلّ صريحة غير قابلة للتخصيص بغيرها ،
إلاّ أن يقال بتعارض روايتي الجواز مع روايات المنع فيمن لم يصلّ ، فلا يحكم فيه
بالجواز ، فيرجع فيه إلى دليل آخر ، وهو انتفاء الزائد عن الكراهة بالإجماع ،
وتبقى الكراهة فيمن صلّى خالية عن المعارض ، فيجاب حينئذ بغير الأخير من الأجوبة
الثلاثة السابقة عليه.
وللثالث : ما مرّ بإخراج الإمام بروايات صلاة سهل.
وجوابه يظهر ممّا
مرّ.
وللثلاثة المتعقّبة له : إخراج المخوف عليه من الأموات أو المنافية للتعجيل
[١] انظر : الوسائل
٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٨.