وظاهر شرح الإرشاد
للأردبيلي عدم مشروعيّته كذلك [٢].
ولا يخفى أنّ
مقتضى الأصل الأخير.
ولا تدفعه عمومات
الأمر بالصلاة مطلقا ، أو بالصلاة على الميّت ، أو إطلاقاتهما ، لاختصاص الاولى
بما ثبتت فيه الحقيقة الشرعيّة ، وهو ذات الركوع والسجود. والثانية بالواجبة
المنتفية هنا إجماعا ، لأنّه حقيقة الأمر ، ولا يحضرني الآن عامّ أو مطلق صريح في
مطلق الرجحان أو الجواز في صلاة الميّت.
ولا المستفيضة
المتضمّنة لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] ، لأنّ المستفاد من أكثرها أنّ المكرّر كان الدعاء لا
التكبيرات المتخلّل بينها الأدعية ، وأنّها وقعت من الأمير وأهل البيت خاصّة.
إلاّ أنّه يندفع
بما ورد في خصوص التكرار ، كموثّقتي عمّار ويونس : الاولى : « الميّت يصلّى عليه
ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلّي عليه » [٤].
والثانية : عن
الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر ، أصلّي عليها؟ قال : « إن أدركتها قبل أن تدفن
فإن شئت فصلّ عليها » [٥].
والأخبار
المستفيضة المشتملة على الصحيح المصرّحة بصلاة مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام على سهل بن حنيف
خمس صلوات ، في كلّ صلاة خمس تكبيرات ، صلّى عليه ، ثمَّ مشى ، ثمَّ وضعه ، فصلّى
عليه إلى تمام الخمس [٦]. وفي