وأما الحقيقة
الشرعية فلو سلمناها فإنّما هي في غير أهل القبلة ، فالمراد في دليل الصغرى الذي
هو الأخبار أحد مجازاته ، وفي دليل الكبرى الذي هو الإجماع والآية هو حقيقته
الشرعية إن ثبتت ، وإلاّ فمعناه المجازي أيضا ، واختلاف المعنيين على ثبوت الحقيقة
الشرعية معلوم ، وعلى تقدير عدم ثبوتها محتمل ، فلا يثبت الاستلزام المدّعى. بل ـ لظهور
مورد الإجماع ، ومقتضى التعليل المذكور في الآية ـ الاختلاف معلوم على التقديرين.
فإن
قيل : استعمل في دليل
الصغرى الكافر في المتنازع فيه ، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
قلنا
: بل الاستعمال أعمّ
منها.
فإن
قيل : يكفي التجوز أيضا
، لأنّ حرمة الصلاة أحد وجوه الشبه ، فيثبت المطلوب بعموم التشبيه.
قلنا
: عمومه ممنوع جدا
كما بيّنا في موضعه ، سيّما مع تبادر بعض أحكام أخر كما في المورد.
سلّمنا أصالة
الحقيقة ، ولكن الثابت له الحكم في دليل الكبرى غير هذا المعنى بالتقريب المتقدم ،
فلا يفيد.
وممّا ذكر يظهر
الجواب عن أخبار نصبهم أيضا.
وقد يجاب عن الآية
وما بمعناها : بوجوب تخصيصها بما مرّ من الأخبار الموجبة.
ويضعّف : بأنّ المعارضة لو سلّمت فبالعموم من وجه ، والترجيح للآية لو
دلّت قطعا ، إذ كلّ خبر لم يوافق كتاب الله فهو زخرف ، سيّما مع موافقته للعامة ،
بل التقية بل الأصل.
هذا كله مع عدم
التقية ، وأما معها فتجب قولا واحدا بكيفية يأتي ذكرها إن شاء الله.