وضعفها ـ لو كان ـ
منجبر بالعمل ، مع أنّ ثانيتها صحّت عن ابن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصحّ عنه ، فلا يضرّ وقوع طلحة قبله ، مضافا إلى أنّ الشيخ ذكر في فهرسته أنّ
كتابه معتمد [١].
خلافا للمحكي عن
المفيد وظاهر التهذيب والحلبي ، فمنعوا عن الصلاة على غير أهل الحق [٢]. والحلّي فلم
يوجبها [٣]. ويعزى إلى الديلمي أيضا [٤] ، لاشتراطه في
الغسل اعتقاد الحق.
للأصل.
واستفاضة النصوص
بل تواترها على كفرهم [٥] ، المستلزم لعدم جواز الصلاة عليهم بالإجماع والآية
المتقدمة وما بمعناها من الأخبار [٦] ، وعلى نصبهم [٧] ، الموجب له بالأوّل.
ويردّ الأول : بما
مرّ.
والثاني : بمنع
الصغرى أولا. وأخبار كفرهم معارضة بروايات إسلامهم ، كما مرّ شطر منها في كتاب
الطهارة.
وكلّية الكبرى
ثانيا. وإثباتها بالإجماع والآية فاسد : أمّا الأوّل فلوضوح انعقاده على نوع خاصّ
من الكفار دون الكلّية. وأمّا الثاني فلما مرّ في معنى الآية ، مع دلالة العلة على
أنّ المنهي عن الصلاة عليهم هم الكافرون بالله ورسوله ، وكون المتنازع فيه كذلك
ممنوع جدّا ، وإن كانوا كفّارا ببعض الحق.
والتوضيح : أنّه
لا شك أنّ المراد بالكفر في المقدمتين ليس حقيقته اللغوية ،