responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 271

وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بالعمل ، مع أنّ ثانيتها صحّت عن ابن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فلا يضرّ وقوع طلحة قبله ، مضافا إلى أنّ الشيخ ذكر في فهرسته أنّ كتابه معتمد [١].

خلافا للمحكي عن المفيد وظاهر التهذيب والحلبي ، فمنعوا عن الصلاة على غير أهل الحق [٢]. والحلّي فلم يوجبها [٣]. ويعزى إلى الديلمي أيضا [٤] ، لاشتراطه في الغسل اعتقاد الحق.

للأصل.

واستفاضة النصوص بل تواترها على كفرهم [٥] ، المستلزم لعدم جواز الصلاة عليهم بالإجماع والآية المتقدمة وما بمعناها من الأخبار [٦] ، وعلى نصبهم [٧] ، الموجب له بالأوّل.

ويردّ الأول : بما مرّ.

والثاني : بمنع الصغرى أولا. وأخبار كفرهم معارضة بروايات إسلامهم ، كما مرّ شطر منها في كتاب الطهارة.

وكلّية الكبرى ثانيا. وإثباتها بالإجماع والآية فاسد : أمّا الأوّل فلوضوح انعقاده على نوع خاصّ من الكفار دون الكلّية. وأمّا الثاني فلما مرّ في معنى الآية ، مع دلالة العلة على أنّ المنهي عن الصلاة عليهم هم الكافرون بالله ورسوله ، وكون المتنازع فيه كذلك ممنوع جدّا ، وإن كانوا كفّارا ببعض الحق.

والتوضيح : أنّه لا شك أنّ المراد بالكفر في المقدمتين ليس حقيقته اللغوية ،


[١] الفهرست : ٨٦.

[٢] المفيد في المقنعة : ٨٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه ١٥٧.

[٣] السرائر ١ : ٣٥٦.

[٤] المراسم : ٤٥.

[٥] الوسائل ١ : ١٣ أبواب مقدمة العبادات ب ١ وأيضا ج ٢٨ : ٣٣٩ أبواب حدّ المرتد ب ١٠.

[٦] الوسائل ٣ : ٦٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٤.

[٧] الوسائل ٩ : ٤٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست