المسألة
الثالثة : يرجّح التكبير
في العيدين ، بالإجماع ، والأخبار المستفيضة بل المتواترة ، الآتي ذكر جملة منها.
ولا يجب ، بل
يستحبّ على الأقوى الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر ، وفي شرح القواعد : أنّه قول
الأكثر ، بل قال بإمكان ادّعاء الإجماع عليه [١] ، بل عن المنتهى عليه الإجماع [٢].
للأصل ، ورواية
النقّاش : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون » قال ، قلت : وأين هو؟ قال : «
في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ، ثمَّ
يقطع » قال ، قلت : كيف أقول؟ قال : تقول : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلاّ
الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر [٣] ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو قول الله
تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) ـ يعني الصيام ـ (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) » [٤].
وصحيحة عليّ : عن
التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال : « يستحبّ ، وإن نسي فلا شيء عليه » [٥].
والمرويّ في
مستطرفات السرائر : عن التكبير بعد كلّ صلاة ، قال : « كم شئت ، إنّه ليس بمفروض »
[٦].