responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 202

ومرسلة الفقيه : عن قول الله عزّ وجل ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) قال : « من أخرج الفطرة » فقيل له ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) قال : « خرج إلى الجبّانة فصلّى » [١] والجبّانة والجبّان : الصحراء.

وعن النهاية : لا تجوز إلاّ في الصحراء [٢]. قيل : ولعلّ مراده تأكّد الاستحباب [٣].

ومقتضى المرفوعة ورواية أخرى [٤] استثناء مكّة ـ كما صرّح به أكثر الأصحاب أيضا [٥] ـ فإنّ أهلها يصلّون في المسجد الحرام. ولتكن فيه أيضا تحت السماء ؛ للعمومات السابقة.

وألحق بها الإسكافيّ المدينة ؛ للحرمة [٦]. وعن الحلّي حكايته عن طائفة أيضا [٧].

ويردّه العمومات وخصوص رواية المراديّ [٨].

ويستثنى أيضا حال الضرورة المانعة عن الخروج ، ووجهه ظاهر. بل الموجبة لمشقّة ، كمطر أو وحل أو برد أو حرّ أو خوف ؛ لعمومات نفي العسر والحرج ، وعدم إرادة الله سبحانه العسر من العباد ، وفي بعض الأخبار إشعار به أيضا.

ومنها : يستحبّ أن يكون الخروج بعد طلوع الشمس‌ ، بالإجماع كما عن‌


[١] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٥٠ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٤.

[٢] النهاية : ١٣٣.

[٣] الرياض ١ : ١٩٥.

[٤] الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٣.

[٥] انظر المعتبر ٢ : ٣١٦ ، والذخيرة : ٣٢٢ ، والرياض ١ : ١٩٥.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ١١٥.

[٧] السرائر ١ : ٣١٨.

[٨] الكافي ٣ : ٤٦٠ الصلاة ب ٩٣ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست