المسألة
الأولى : يستحبّ في صلاة
العيدين زيادة على ما مرّ أمور :
منها : أن يصلّي في مكان بارز ـ أي غير مسقّف ـ بالإجماع ؛ له
، ولصحيحة أبي بصير : « لا ينبغي أن تصلّي صلاة العيد في مسجد مسقّف ولا في بيت ،
إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز » [١].
وأن يكون مكانا
يرى فيه آفاق السماء ؛ للمستفيضة من الأخبار [٢].
والأفضل الإصحار
بها أي الخروج إلى الصحراء ، بالإجماع كما نقله جماعة [٣] ؛ وهو الدليل
عليه ، مضافا إلى المعتبرة ، كمرفوعة محمّد : « السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا
من أمصارهم في العيدين ، إلاّ أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » [٤].
وصحيحة معاوية : «
وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ، ويعتم ، شاتيا كان أو قائظا ، ويخرج إلى
البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلّي على حصير ولا يسجد عليه » [٥].
[١] الفقيه ١ : ٣٢٢
ـ ١٤٧١ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.