يا : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه ، فإذا
ركع الإمام أتى بالتكبير والقنوت مخففا ، ولحق به في الركوع ، وإن لم يمكن ذلك ترك
من التكبير والقنوت ما يمنعه من اللحوق ، على المختار ، وعلى القول بالوجوب فيحتمل
تركه مطلقا أو مع قضائه بعد التسليم ، وترك المتابعة ونيّة الانفراد ، وترك القنوت
خاصّة ، وبطلان الصلاة. والله أعلم.