وإطلاق كلامهم بل
صريح بعضهم عدم الفرق بين ما إذا علم كلّ فريق بالآخر ، أم لا ، مع حصول العلم
بالاقتران بعد الفراغ [١].
واستشكل بعضهم في
صورة عدم العلم [٢] ، وهو في موقعه ، بل التحقيق ـ على ما علم وجهه ـ أنّ مع
علم الفريقين تبطل الجمعتان ، ومع جهلهما تصحّ كلتاهما ، ومع الاختلاف تبطل جمعة
العالم خاصّة.
الثالثة : أن يشتبه الحال إمّا باعتبار الاشتباه في تحقّق سبق
لإحداهما وعدمه ، أو باعتبار اشتباه السابقة منهما مع العلم بسبق إحداهما من أوّل
الأمر أو بعد العلم بالسابقة ، وحكم الكلّ واضح على ما قدّمناه.
ثمَّ على المختار
إن بطلت جمعة واحدة دون الأخرى يعيد الأخرى الصلاة جمعة ، إن بقي وقتها بالاقتداء
بالأولى إن أمكن ، أو التباعد من موضع الاولى بقدر النصاب ، وظهرا إن لم يبق وقتها
، أو لم يمكن الاقتداء ولا التباعد.
وإن بطلت الجمعتان
يعيدها الطائفتان جمعة مجتمعتين على واحدة مع الوقت ، وظهرا بدونه.
وللقوم فيما إذا
اشتبه السبق أو السابقة في المعاد أقوال نشأت من حكمهم بصحّة الجمعة السابقة ولو
مع العلم بجمعة لاحقة ، وبطلان اللاحقة ولو مع عدم العلم ، ولا فائدة كثيرة في
ذكرها على ما اخترناه.