responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 99

مع أنّ المستفاد من الروايتين الأوليين أيضا البطلان.

ويضعف الأول : بأنّ المأمور به هو تقديم الحمد على السورة التي تجب في الصلاة ـ وهو يتحقق بقراءة سورة أخرى بعده ـ لا على مطلق السورة.

والثاني : بأنه لا شك في عدم بقاء الابتداء في الروايتين على معناه الحقيقي ، لتقدّم التكبيرة ودعاء الافتتاح على الحمد ، وليس الابتداء عامّا أو مطلقا حتى يقتصر فيه على القدر الثابت ، بل المراد الابتداء الإضافي ، ويمكن كون المضاف إليه السورة الواجبة في الصلاة.

وظاهر الشرائع وصريح المدارك الصحة [١] ، للأصل.

وقيل بالأول مع اعتقاد كون السورة الأولى هي الواجبة ، لكونه بدعة.

وبالثاني مع عدمه [٢].

وفيه : أنه لا اعتقاد إلاّ مع دليل ، ومعه لا بدعة.

والتحقيق : أنّه يجب بناء المسألة على مسألة القران بين السورتين ، فإن حرّمناه مطلقا بطلت الصلاة ، وإلاّ فلا.

وإن كان سهوا ولم يتذكر حتى ركع صحّت الصلاة ، وإن تذكّر قبله قرأ سورة بعد الحمد ، لبقاء وقتها.

وهل يعيد الحمد لو كان التذكّر بعد قراءته؟.

ظاهر القواعد : نعم [٣] ، وصريح شرحه : لا [٤] ، وهو الأقوى للأصل.

وكذا في صورة العمد على القول بالصحة لو أراد إعادة السورة بعد الحمد قبل قراءته. وكذا لو أرادها بعده مع قراءة الحمد بقصد القربة كمن لا يعلم البطلان بالإخلال بالترتيب. وإن قرأه على وجه لا تتأتى فيه القربة فيعيده.


[١] الشرائع ١ : ٨٢ ، المدارك ٣ : ٣٥١.

[٢] انظر : مجمع الفائدة ٢ : ٢١٩.

[٣] القواعد ١ : ٣٣.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٢٥٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست