والمروي في قرب
الإسناد للحميري : عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ، قال
: « لا يعتدّ بتلك الصلاة » [١].
ويردّ أصل
الاشتغال بما مرّ من الإطلاق والرواية ، وتخصيص الإطلاق بالسورة لا وجه له.
وعدم التبادر بعدم
المضرّة ، وإنّما المضرّ تبادر الغير وهو ممنوع ، كيف؟! مع أنه لو نذر أحد أن يقرأ
سورة يحكمون بالبراءة بالقراءة عن المصحف قطعا ، بل يحملون مطلقات مرغّبات التلاوة
والقراءة على الأعمّ ، ولو رأوا حديثا أنه يستحب قراءة القرآن كلّ يوم كذا وكذا
آية ، يحملونها على الأعمّ ، بل يجعلون القراءة من المصحف أولى وأتمّ.
وأما المنع عن
النظر إلى المصحف المفتوح ، فإنّما هو على الكراهة وهي في المقام مسلّمة ، مع أنّ
النظر إليه لغير القراءة ربما يشوّش القراءة ويختلط معها ، ففيه من المنع ما ليس
فيما كان للقراءة.
ورواية قرب
الإسناد بالضعف الخالي عن الجابر ، مع أنّ في دلالتها على الوجوب نظرا ظاهرا ،
لخلوّها عن الدالّ عليه. نعم تدل على المرجوحية والكراهة وهي مسلّمة.
هذا كلّه مع
الاختيار ، وأما بدونه فيجوز قطعا ، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
المسألة
السابعة : من لم يعلم
الفاتحة أو شيئا منها يجب عليه أحد الأمور الثلاثة : التعلّم ، أو الائتمام ، أو
متابعة القارئ ، من باب المقدّمة ، إجماعا ، فإنّه يجب أحد الأمرين من قراءة الحمد
أو الائتمام ، وتحقّقه يتوقف على أحد الثلاثة.
والأكثر لم يذكروا
غير الأوّل ، ولعلّه من باب التمثيل كما قيل ، أو لأجل
[١] قرب الإسناد :
١٩٥ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٠٧ أبواب القراءة ب ٤١ ح ٢.