responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 79

المشبع أيضا ، وكون المشتمل عليه قرآنا وعربيّا عرفا.

وإيجاب بعض القرّاء له لا يوجبه ، بل الكلّ أيضا كذلك كما مرّ ، ولذا ترى الفقهاء في مواضع عديدة ربما يقولون : فلان غير واجب وإن أجمع القرّاء على وجوبه ، لعدم وجوب تقليدهم.

ثمَّ الواجب من الحركات والسكنات هو ما وافق إحدى القراءات دون مطلق العربيّة ، لما يأتي.

بقي هاهنا شي‌ء وهو : إنه قد ثبت بما ذكر عدم جواز الإخلال بحرف ولا إعراب وأنه يجب الإتيان بكلّ من الحروف والإعرابات صحيحا ، فهل الصحيح المجزي قراءته هو ما وافق العربية مطلقا ، أو إحدى القراءات كذلك ولو كانت شاذّة ، أو العشر ، أو السبع ، أو بالجميع عند الاختلاف؟

ليس الأول ولا الأخير بالإجماع القطعي ، وأمرهم عليهم‌السلام بالقراءة كما يقرأ الناس [١] ، وكما تعلّموا [٢] ، ولا شك أنّ الناس لا يتجاوزون القراءات.

ومنه يظهر بطلان الثاني أيضا.

فالحق جواز القراءة بإحدى العشر.

والتخصيص بالسبع لتواترها أو إجماعيّتها غير جيّد ، لمنع التواتر ، وعدم دلالة الإجماعيّة على التعيّن ، لما عرفت من أنّ مستند التزام جميع الكلمات والحروف والإعرابات ـ مع صدق قراءة القرآن وأم الكتاب عرفا لو وقع الإخلال ببعضها ـ الإجماع والخروج عن القرآنية والعربيّة ، وشي‌ء منهما في كل من العشر غير لازم.

ولزوم التكلم بغير ما يعلم أنه قرآن أو تجوز قراءته في غير السبع إذا كان الاختلاف بحرفين فصاعدا ، فلا يجوز لإطلاقات النهي عن التكلم ، ويتعدّى إلى غيره بعدم الفصل.


[١] الكافي ٢ : ٦٣٣ فضل القرآن ب ١٤ ح ٢٣.

[٢] الكافي ٢ : ٦١٩ فضل القرآن ب ١٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست