المشبع أيضا ،
وكون المشتمل عليه قرآنا وعربيّا عرفا.
وإيجاب بعض
القرّاء له لا يوجبه ، بل الكلّ أيضا كذلك كما مرّ ، ولذا ترى الفقهاء في مواضع
عديدة ربما يقولون : فلان غير واجب وإن أجمع القرّاء على وجوبه ، لعدم وجوب
تقليدهم.
ثمَّ الواجب من
الحركات والسكنات هو ما وافق إحدى القراءات دون مطلق العربيّة ، لما يأتي.
بقي هاهنا شيء
وهو : إنه قد ثبت بما ذكر عدم جواز الإخلال بحرف ولا إعراب وأنه يجب الإتيان بكلّ
من الحروف والإعرابات صحيحا ، فهل الصحيح المجزي قراءته هو ما وافق العربية مطلقا
، أو إحدى القراءات كذلك ولو كانت شاذّة ، أو العشر ، أو السبع ، أو بالجميع عند
الاختلاف؟
ليس الأول ولا
الأخير بالإجماع القطعي ، وأمرهم عليهمالسلام بالقراءة كما يقرأ الناس [١] ، وكما تعلّموا [٢] ، ولا شك أنّ
الناس لا يتجاوزون القراءات.
ومنه يظهر بطلان
الثاني أيضا.
فالحق جواز
القراءة بإحدى العشر.
والتخصيص بالسبع
لتواترها أو إجماعيّتها غير جيّد ، لمنع التواتر ، وعدم دلالة الإجماعيّة على
التعيّن ، لما عرفت من أنّ مستند التزام جميع الكلمات والحروف والإعرابات ـ مع صدق
قراءة القرآن وأم الكتاب عرفا لو وقع الإخلال ببعضها ـ الإجماع والخروج عن
القرآنية والعربيّة ، وشيء منهما في كل من العشر غير لازم.
ولزوم التكلم بغير
ما يعلم أنه قرآن أو تجوز قراءته في غير السبع إذا كان الاختلاف بحرفين فصاعدا ،
فلا يجوز لإطلاقات النهي عن التكلم ، ويتعدّى إلى غيره بعدم الفصل.