وهما وإن كانتا
مطلقتين ولكن يجب تقييدهما بعدم إمكان الإيماء بالرأس ، للمرسلتين المتقدّمتين
المقيّدتين بحال الإمكان قطعا ، فيكون أخصّ منهما. ولا يضرّ ورود الأخيرتين في
المستلقي ، لعدم الفصل. ولا عدم دلالتهما على الوجوب ، لذلك.
وفي وجوب وضع شيء
على الجبهة في السجود وجعله أخفض من الركوع في حالتي الإيماء بالرأس والعين ،
وجهان.
الأظهر : الأوّل
في الأوّل ، لموثّقة سماعة في المضطجع ـ مع عدم الفصل في المستلقي ـ المؤيّدة
بسائر الأخبار المتقدّمة. وفي الثاني : الثاني ، للأصل ، وعدم الدافع ، إلاّ قوله
: « ويجعل سجوده أخفض من الركوع » في إحدى المراسيل المتقدّمة [٣].
وهو ـ مع اختصاصه
بالإيماء بالرأس وعدم ثبوت عدم الفاصل بل ثبوت وجوده ـ لا يثبت الوجوب. وورود : «
ليجعل » في بعض النسخ لا يفيد ، لوروده في الأكثر بقوله : « ويجعل ».
والظاهر أنّ
الأعمى العاجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعصر العينين ، لعدم سقوط الركوع والسجود
عنه إجماعا ، وعدم قول بغير هذا النحو.
المسألة
العاشرة : من عجز في
الأثناء عن حالة انتقل إلى ما دونها بلا خلاف
[١] التهذيب ٣ : ١٧٦
ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ذيل حديث : ١٣.
[٢] الكافي ٣ : ٤١١
الصلاة ب ٦٩ ح ١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ذيل حديث ١٣.
[٣] وهي مرسلة
الفقيه ، راجع ص ٥٦ الهامش (٦) ، وقد ورد فيها « جعل » بصورة الماضي.