responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 45

حال القيام على الرجلين ، ونسبه في البحار إلى المشهور [١].

لتوقف القطع بالبراءة عليه ، والتأسي بصاحب الشرع ، وعدم الاستقرار الواجب بدونه ، وكونه متبادرا من القيام ، والرضوي : « ولا نتّكئ مرّة على رجلك ومرّة على الأخرى » [٢].

ويردّ الأول بحصوله بأصالة عدم الوجوب ، والثاني بمنع الوجوب وعدم الثبوت من صاحب الشرع ، والثالث والرابع بالمنع ، والخامس بالضعف والمعارضة مع ما يأتي.

خلافا للمحكي عن النفليّة والذكرى [٣] ، وصرّح به بعض مشايخنا المحدّثين [٤]. بل هو ظاهر الأكثر ، ومنهم الفاضلان حيث لم يتعرّضا له بوجه ، بل هو ظاهر من لم يمنع الاعتماد في القيام ، لأنه مناف للاعتماد على الرجلين.

وهو الأظهر ، للأصل ، وصحيحة أبي حمزة : رأيت عليّ بن الحسين عليهما‌السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي ، فأطال القيام حتى جعل مرّة يتكئ على رجله اليمنى ومرّة على رجله اليسرى [٥].

وهل يجوز رفع إحدى الرجلين؟.

صريح جماعة عدمه [٦] ، بل صرّح في الحدائق بأنه لا خلاف في بطلان الصلاة به ، وباتفاق الأصحاب على وجوب القيام على الرجلين ، واستدل له بوقوعه على خلاف الوجه المتلقّى من صاحب الشريعة أمرا وفعلا [٧].


[١] البحار ٨١ : ٣٤٢ : المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين. منه رحمه الله تعالى.

[٢] فقه الرضا (ع) : ١٠١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١١٨ أبواب القيام ب ٢ ح ١.

[٣] النفلية : ٢٠ والذكرى : ١٨٢ : استحباب عدم الاعتماد على الرجل الواحدة. منه رحمه الله تعالى.

[٤] كصاحب الحدائق ٨ : ٦٣.

[٥] الكافي ٢ : ٥٧٩ الدعاء ب ٦٠ ح ١٠ ، الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب القيام ب ٣ ح ١.

[٦] لم نعثر على من صرّح بذلك إلا صاحب الحدائق (ره) ، نعم يمكن أن يستفاد من حكمهم بوجوب الاعتماد على الرجلين. راجع الهامش (٤) ص ٤٤.

[٧] الحدائق ٨ : ٦٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست