عليها من يخاف
فوتها [١] ، والوتر لا تترك في السفر فكذا عوضها.
فلم يبق إلاّ
تعارض هذه الأخبار مع ما سبق من أخبار السقوط ، ولا شكّ في ترجيح هذه ، لكونها
خاصّة وأخبار السقوط عامّة.
وترجيح الثانية
باعتضادها بالشهرة والإجماع المنقول لا يكافئ الخصوصيّة ، سيّما مع معارضة نقل
الإجماع مع مثله ، بل أقوى منه ، لكونه أقرب إلى المعصوم وأظهر في الدلالة ،
واعتضاد الأولى أيضا بالاستصحاب ، وبعمومات المستفيضة المثبتة لهاتين الركعتين
مطلقا ، مع أنّها أيضا بنفسها معارضة لعمومات السقوط بالعموم من وجه موجبة للرجوع
إلى الاستصحاب لو لا الترجيح.
هذا كله مع ما في
كثير من أخبار السقوط من ضعف الدلالة ، فإنّ قوله : « الصلاة في السفر » في صحيحة
أبي بصير وموثّقة سماعة [٢] وإن كان عامّا ، إلاّ أنّ قوله في الاولى : « وصلّ صلاة
الليل » الظاهر فيما يقابل صلاة النهار بقرينة قوله : « وليس عليك قضاء صلاة
النهار » وفي الثانية : « وليتطوّع بالليل ما شاء » ممّا يعارض هذا العموم ويصلح
قرينة للتخصيص ، والحمل على العموم في مثل ذلك غير ثابت ، وكذا في رواية التمّار.
مع أنّ هاهنا
كلاما آخر وهو : أنّ الظاهر من الأخبار والفتاوي أنّ الساقط هو نافلة الصلاة فإنّ
المراد من قوله « ليس قبلهما ولا بعدهما » أنّه ليس من نافلتهما لا من مطلق
النافلة ، وإلاّ فقبل العشاء لا تسقط ركعات المغرب ، والوتيرة ليست نافلة لصلاة
العشاء ـ وإن أضيفت إليها في بعض الأحاديث حيث يكفي أدنى ملابسة فيها ـ وتدلّ عليه
رواية الفقيه والعلل المتقدّمة [٣] ، وما دلّ على كونها عوضا للوتر ، وأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يفعلها
لذلك ، والأخبار المصرّحة بأنّها لا تعدّ
[١] انظر : الوسائل
٤ : ٤٥ و ٩٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢ وب ٢٩ ح ٨.