responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 428

مائة : للمرويّ في المصباح [١]. وذكر العفو ثلاثمائة مرّة ، لمرسلة الفقيه [٢].

وظاهر الشيخين ـ الطوسيّ والكفعميّ ـ تقديم الدعاء للإخوان ثمَّ الاستغفار ثمَّ العفو [٣].

ولا بأس بالقول بهذا الترتيب ، لقولهما ، مع ما ورد في الأوّل من أنّ تقديمه على الدعاء معين على استجابته.

وورد في صحيحة ابن أبي يعفور في الاستغفار نصب اليد اليسرى والعدّ باليمنى [٤].

وقد يقال بذلك في غيره من الدعاء والعفو أيضا.

وفيه إشكال ، سيّما مع ما ورد في مطلق القنوت وخصوص قنوت الوتر من استحباب رفع اليدين. والظاهر أنّه الباعث على اقتصار شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح في ذلك بالاستغفار.

ولو فعل ذلك في غيره أيضا لا بقصد استحبابه فلا محذور فيه.

المسألة الثامنة : قد صرّح جملة من الأصحاب بترك النافلة لعذر‌ [٥] ، ومنه الهمّ والغمّ.

وليس مرادهم عدم استحبابها حينئذ ، للإجماع على أنّ فاعلها مع ذلك آت بالمستحبّ مثاب. ولا أنّ بدون العذر لا يجوز تركها ، للإجماع على الجواز أيضا.

بل المراد نقصان التأكيد الوارد في حقّها ـ حتّى إنّه جعل تركها معصية ، تأكيدا في فعلها ـ وأقليّة المطلوبيّة حينئذ.

وهو كذلك ، لما في الرواية : « إنّ للقلوب إقبالا وإدبارا ، فإذا أقبلت‌


[١] مصباح المتهجد : ١٣٦.

[٢] الفقيه ١ : ٣١٠ ـ ١٤١١ ، الوسائل ٦ : ٢٨٠ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٥.

[٣] مصباح المتهجد : ١٣٦ ، مصباح الكفعمي : ٥٣.

[٤] راجع الهامش (٩) من الصفحة السابقة.

[٥] كما في الذكرى : ١١٦ ، والحدائق ٦ : ٥٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست