الوتر بكذا ،
ويستغفر كذا ، ويستحبّ فيه كذا [١]. ولو كان في الثانية قنوت لم يحسن هذا الإطلاق ، لأنّ
الوتر اسم للثلاث ، بل كان ينبغي التقييد ولو في بعضها بالقنوت الثاني.
ويرد على الأوّل :
أنّ عدم التوظيف في الصحيحة بعد التوظيف في غيرها غير ضائر.
وعلى الثاني
بتقريره الأوّل : أنّ المفهوم حينئذ يكون عامّا فيخصّص بما مرّ من النوافل ، كما
خصّ سائر النوافل والفرائض.
وبتقريره الثاني :
أنّ المفهوم حينئذ وإن كان خاصّا ، حيث إنّه حينئذ أن لا قنوت في الوتر في غير
الثالثة ، ولكنّه يعارض خبر العيون المنجبر ضعفه لو كان بالعمل ـ مع كونه غير ضائر
، لمقام التسامح ـ والترجيح لرواية العيون ، لمخالفتها العامّة. ولولاه أيضا
لتساقطا ويرجع إلى العمومات المتقدّمة.
وأمّا ما أيّده
ففيه : أنّه يمكن أن يكون استحباب الأمور المذكورة ثابتا في مطلق قنوت الوتر ،
فلذا أطلق.
وثانيهما
: فيما بعد الركوع
من الثالثة ، فإنّه صرّح جماعة منهم : المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والتحرير ،
والروضة باستحباب القنوت فيه أيضا [٢]. وفي الثاني : لا أعرف فيه خلافا [٣].
ولكن يظهر من بعض
هذه الكتب [٤] أنّ المراد به الدعاء المأثور الذي أوّله : « هذا مقام من
حسناته نعمة منك » [٥] إلى آخره ، وصرّح بذلك في الذكرى ، قال : سمّى في المعتبر
الدعاء بعد الركوع قنوتا [٦].