responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 426

الوتر بكذا ، ويستغفر كذا ، ويستحبّ فيه كذا [١]. ولو كان في الثانية قنوت لم يحسن هذا الإطلاق ، لأنّ الوتر اسم للثلاث ، بل كان ينبغي التقييد ولو في بعضها بالقنوت الثاني.

ويرد على الأوّل : أنّ عدم التوظيف في الصحيحة بعد التوظيف في غيرها غير ضائر.

وعلى الثاني بتقريره الأوّل : أنّ المفهوم حينئذ يكون عامّا فيخصّص بما مرّ من النوافل ، كما خصّ سائر النوافل والفرائض.

وبتقريره الثاني : أنّ المفهوم حينئذ وإن كان خاصّا ، حيث إنّه حينئذ أن لا قنوت في الوتر في غير الثالثة ، ولكنّه يعارض خبر العيون المنجبر ضعفه لو كان بالعمل ـ مع كونه غير ضائر ، لمقام التسامح ـ والترجيح لرواية العيون ، لمخالفتها العامّة. ولولاه أيضا لتساقطا ويرجع إلى العمومات المتقدّمة.

وأمّا ما أيّده ففيه : أنّه يمكن أن يكون استحباب الأمور المذكورة ثابتا في مطلق قنوت الوتر ، فلذا أطلق.

وثانيهما : فيما بعد الركوع من الثالثة ، فإنّه صرّح جماعة منهم : المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والتحرير ، والروضة باستحباب القنوت فيه أيضا [٢]. وفي الثاني : لا أعرف فيه خلافا [٣].

ولكن يظهر من بعض هذه الكتب [٤] أنّ المراد به الدعاء المأثور الذي أوّله : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » [٥] إلى آخره ، وصرّح بذلك في الذكرى ، قال : سمّى في المعتبر الدعاء بعد الركوع قنوتا [٦].


[١] انظر : الوسائل ٦ : ٢٧٩ أبواب القنوت ب ١٠.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٤١ ، المنتهى ١ : ٢٩٩ ، التذكرة ١ : ١٢٧ ، التحرير ١ : ٤٢ ، الروضة ١ : ٢٨٤.

[٣] المنتهى ١ : ٢٩٩.

[٤] كالمعتبر والمنتهى والتذكرة.

[٥] الكافي ٣ : ٣٢٥ الصلاة ب ٢٥ ح ١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب القنوت ب ١٦ ح ٢.

[٦] الذكرى : ١٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست