فصارت إحدى وخمسين
ركعة ، فتعدّ هاتان الركعتان من جلوس بركعة » [١].
وفي رجال الكشي عن
الرضا عليهالسلام قال : « إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي
الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ، فقلت : صدق يونس » [٢] إلى غير ذلك.
وتدلّ عليه
المستفيضة المصرّحة بأنّ الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة [٣] والمستفيضة
الدالة على أنّ التطوّع مثلا الفريضة [٤].
وفي أفضليّة
الجلوس فيهما من القيام وعكسها قولان :
الأوّل صريح روض
الجنان [٥] وظاهر الأكثر إن لم نقل بأنّ ظاهرهم تعيّن الجلوس ، لما
مرّ وللمستفيضة الدّالة على استحباب البيتوتة على وتر ، وأنّه هو هاتان الركعتان.
فمن الأولى صحيحة
زرارة : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر » [٦] ومثله في العلل [٧].
[٦] التهذيب ٢ : ٣٤١
ـ ١٤١٢ ، الوسائل ٤ : ٩٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ١.
[٧] علل الشرائع :
٣٣٠ ـ ٤ ، الوسائل ٤ : ٩٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٤.
[٨] علل الشرائع :
٣٣٠ ـ ٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٥.
[٩] علل الشرائع :
٣٣٠ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٩٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٧ وفيهما : « ولو
متّ متّ على وتر ». وفي البحار ٨٤ : ١٠٥ نقلا عن العلل مثل ما في المتن.