responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 402

وكان هذا الجمع حسنا لو لا ترجيح الثانية بالتوقيع المرويّ في الاحتجاج ، وفيه ـ بعد السؤال عن سجدة الشكر في صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد أربع ركعات النافلة ـ : « وأمّا الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع ، فإنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن تكون بعد الفرض ، وإن جعلت أيضا بعد النوافل جاز » [١].

وأمّا مع هذا الخبر فيتعيّن ترجيح الثانية كما لا يخفى.

ويستحبّ بعد رفع الرأس من السجدة أن يضع باطن كفّه موضع سجوده ثمَّ يرفعها فيمسح بها وجهه وصدره ، لمرسلة المقنعة : « فإذا رفع أحدكم رأسه من السجود فليمسح بيده موضع سجوده ، ثمَّ يمسح بها وجهه وصدره » [٢].

وروي في مكارم الأخلاق : « إذا أصابك همّ فامسح يدك على موضع سجودك ، ثمَّ أمرّ يدك على وجهك من جانب خدّك الأيسر ، وعلى جبهتك إلى جانب خدّك الأيمن ، ثمَّ قل : بسم الله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللهم أذهب عنّي الهمّ والحزن ، ثلاثا » [٣].

ولكن الظاهر اختصاص استحباب هذا النوع بصورة إصابة الهمّ ، والطريق الأول عامّ ، وعلى أيّ تقدير لا يختصّ شي‌ء منهما بسجدة الشكر ، بل ورد بعد السجدة وإن ذكرهما بعض الأصحاب عقيبها [٤].

وكذا ما ذكره بعضهم من استحباب إطالة السجود وقول يا ربّ يا ربّ في السجدة حتّى ينقطع النفس [٥] ، فإنّ الكلّ في الأخبار مذكور [٦] ، ولكلّ فضل‌


[١] الاحتجاج : ٤٨٦ ، الوسائل ٦ : ٤٩٠ أبواب التعقيب ب ٣١ ح ٣.

[٢] المقنعة : ١٠٩.

[٣] مكارم الأخلاق : ٢٨٧.

[٤] انظر : الحدائق ٨ : ٣٤٨.

[٥] انظر : الحدائق ٨ : ٣٥٢.

[٦] انظر : الوسائل ٧ : ب ٦ و ٧ من أبواب سجدتي الشكر.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست