ويظهر منها جواز
تسمية من يدعو له في القنوت ، وكذا الدعاء على الغير إذا جاز شرعا. والظاهر أنّ
الكلّ إجماعيّ أيضا.
وفي جواز القنوت
بغير العربيّة قولان يأتي في بحث قواطع الصلاة.
المسألة
الرابعة : يستحبّ في
القنوت أمور :
منها
: الجهر به لغير
المأموم مطلقا ، إخفاتيّة كانت الصلاة أو جهرية ، إماما كان المصلّي أو منفردا ،
على الأظهر الأشهر ، للشهرة ، ولصحيحة زرارة : « القنوت كلّه جهار » [٣].
ورواية ابن أبي
سمال [٤] : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام الفجر ، فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا
ممّا كان يقرأ ، قال : « اللهم اغفر لنا » [٥] إلى آخره.
وأمّا ما في صحيحة
عليّ ورواية ابن يقطين : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٦] فلا ينافي
الاستحباب.
وأمّا المأموم
فيستحبّ له الإخفات ، لما مرّ من الشهرة ، ورواية أبي بصير :