responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 388

الأعور وأشياعهم [١].

وروى في كتاب محمّد بن المثنى قريبا من ذلك [٢].

ويظهر منها جواز تسمية من يدعو له في القنوت ، وكذا الدعاء على الغير إذا جاز شرعا. والظاهر أنّ الكلّ إجماعيّ أيضا.

وفي جواز القنوت بغير العربيّة قولان يأتي في بحث قواطع الصلاة.

المسألة الرابعة : يستحبّ في القنوت أمور :

منها : الجهر به لغير المأموم مطلقا ، إخفاتيّة كانت الصلاة أو جهرية ، إماما كان المصلّي أو منفردا ، على الأظهر الأشهر ، للشهرة ، ولصحيحة زرارة : « القنوت كلّه جهار » [٣].

ورواية ابن أبي سمال [٤] : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام الفجر ، فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ ، قال : « اللهم اغفر لنا » [٥] إلى آخره.

وأمّا ما في صحيحة عليّ ورواية ابن يقطين : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٦] فلا ينافي الاستحباب.

وأمّا المأموم فيستحبّ له الإخفات ، لما مرّ من الشهرة ، ورواية أبي بصير :


[١] الذكرى : ١٨٤.

[٢] نقله عنه في البحار ٨٢ : ٢١٠ ـ ٢٩.

[٣] الفقيه ١ : ٢٠٩ ـ ٩٤٤ ، مستطرفات السرائر : ٧٢ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٩١ أبواب القنوت ب ٢١ ح ١.

[٤] في الفقيه : ابن أبي سمّاك.

[٥] الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٦ : ٢٩١ أبواب القنوت ب ٢١ ح ٢.

[٦] أ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٢ ، قرب الإسناد : ١٩٨ ـ ٧٥٨ ، الوسائل ٦ : ٢٩٠ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ٢.

ب ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ٦ : ٢٩٠ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست