يَذْكُرُونَ
اللهَ قِياماً وَقُعُوداً )[١] بملاحظة ما ورد في تفسيره كحسنة أبي حمزة في هذه الآية ،
قال : « الصحيح يصلّي قائما ، وقعودا : المريض يصلّي جالسا » الحديث [٢]. وقريب منها غيرها
[٣]. وبما ورد في الصحاح من قوله : « من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » [٤].
غير جيّد ، لعدم
أولويّة تخصيص القنوت في الأول بالصلاة عن حمل الأمر على الاستحباب ، وعدم دلالة
الثاني على الوجوب وعلى تعيين القيام أيضا ، والثالث على القيام فإنّ إقامة الصلب
أعمّ منه لتحققها مع الجلوس أيضا إذا لم ينحن فيه ، ولذا أمر في صحيحة زرارة [٥] بها حين الركوع
أيضا ، مع أنهما على فرض الدلالة لا تفيدان إلاّ في الجملة ، فتأمّل [٦].
والأصل فيه
الركنيّة مطلقا ، لما مرّ في التكبيرة ، خرج منه المواضع التي لا تبطل الصلاة
بزيادته أو نقصه بالدليل الخارجي.
وقيل بركنيته في
الجملة [٧]. وقيل : في حال التكبيرة والمتصل بالركوع [٨]. وقيل : تابع لما
وقع فيه [٩] ، ينقسم بانقسامه في الركنية والوجوب والاستحباب [١٠].
ومئال الكل واحد ،
فلا تترتب على ما ذكرنا من الأصل ثمرة ، لاتفاقهم على