responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 37

يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً ) [١] بملاحظة ما ورد في تفسيره كحسنة أبي حمزة في هذه الآية ، قال : « الصحيح يصلّي قائما ، وقعودا : المريض يصلّي جالسا » الحديث [٢]. وقريب منها غيرها [٣]. وبما ورد في الصحاح من قوله : « من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » [٤].

غير جيّد ، لعدم أولويّة تخصيص القنوت في الأول بالصلاة عن حمل الأمر على الاستحباب ، وعدم دلالة الثاني على الوجوب وعلى تعيين القيام أيضا ، والثالث على القيام فإنّ إقامة الصلب أعمّ منه لتحققها مع الجلوس أيضا إذا لم ينحن فيه ، ولذا أمر في صحيحة زرارة [٥] بها حين الركوع أيضا ، مع أنهما على فرض الدلالة لا تفيدان إلاّ في الجملة ، فتأمّل [٦].

والأصل فيه الركنيّة مطلقا ، لما مرّ في التكبيرة ، خرج منه المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصه بالدليل الخارجي.

وقيل بركنيته في الجملة [٧]. وقيل : في حال التكبيرة والمتصل بالركوع [٨]. وقيل : تابع لما وقع فيه [٩] ، ينقسم بانقسامه في الركنية والوجوب والاستحباب [١٠].

ومئال الكل واحد ، فلا تترتب على ما ذكرنا من الأصل ثمرة ، لاتفاقهم على‌


[١] آل عمران : ١٩١.

[٢] الكافي ٣ : ٤١١ الصلاة ب ٦٩ ح ١١ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨١ أبواب القيام ب ١ ح ١.

[٣] انظر : الوسائل ٥ : ٤٨١ أبواب القيام ب ١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٢٠ الصلاة ب ٢٤ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٩ أبواب القيام ب ٢ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.

[٦] إشارة إلى إمكان استنباط الأصل منهما. منه رحمه الله تعالى.

[٧] كما في الحدائق ٨ : ٦٠.

[٨] كما في المفاتيح ١ : ١٢٠ ، والرياض ١ : ١٥٦.

[٩] كما في جامع المقاصد ٢ : ١٩٩ ، والمدارك : ٣٢٦ ، وكفاية الأحكام : ١٨.

[١٠] اتصافه بالاستحباب انما هو في حال القنوت ، والقول بأنه متصل بالقراءة فهو في الحقيقة قيام‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست